اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 230
بسماع اختيارها» و هذا هو الأول قد جعله احتمالا. و بالجملة فالظاهر وقوع السهو من قلم المصنف في التعبير بلفظ الأول في هذا المقام، و إنما حقه أن يقول الثاني.
و كيف كان فالذي تقدم في أخبار المسألة مما يدل على ذلك ما تضمنته صحيحة محمد بن مسلم من قوله «و إن خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين. إلخ» و هو ظاهر في كون شهادة الشاهدين على تخيير الرجل لها أو جعله الأمر بيدها مع اختيارها إن اختارت نفسها، و هو ظاهر فيما ادعاه من كون الشهادة على الأمرين و ما تضمنته رواية الصيقل من قوله «و لا يكون تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين» و هو أيضا يرجع إلى الأول، و إن كان الأول أظهر.
و ما في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم من قوله (عليه السلام) «لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود» و هو يرجع إلى سابقه، و المعنى فيهما أنه لا خيار أو لا تخيير بأن يخير الرجل امرأته فتختار نفسها إلا بهذه الشروط.
و أما الاحتمال الذي ذكره أخيرا فهو جيد من حيث الاعتبار كما ذكره- (رحمه الله)- إلا أن ظواهر النصوص على خلافه، و الأظهر هو الوقوف على مقتضى ما دلت عليه الأخبار.
الرابع [جواز الرجوع في التخيير مطلقا]
قال في المسالك: يجوز له الرجوع في التخيير مطلقا، و هو الظاهر من رواية زرارة «إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما» و لأنه إن كان تمليكا كان الرجوع فيه قبل القبول جائزا، و إن كان توكيلا فكذلك بطريق أولى، و مقتضى قوله «إن الخيار لهما ما داما في المجلس» جواز فسخه لكل منهما في المجلس و إن وقع التخيير من كل منهما، و هو مشكل من جانبها مطلقا، إذ لا خيار لها في الطلاق مطلقا، و من جانبه لو كان بائنا، إلا أن الأمر فيه أسهل لإمكان تخصيصه بالرجعي.
أقول: الظاهر أن المعنى في قوله (عليه السلام) في خبر زرارة «إنما الخيار لها
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 230