responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 232

هو الإجماع، و الظاهر أنه لذلك نسب المحقق في الشرائع الحكم المذكور إلى قول المشهور مؤذنا بالتوقف فيه و الطعن في دليله. و ظاهره في المسالك الميل أيضا إلى ذلك، قال- (رحمه الله)-: نبه بقوله على قول المشهور على ضعف مستنده، فإنه ليس عليه نص، و إنما أوردوا عليه أدلة ظاهرية كقولهم: إن النكاح أمر ثابت متحقق، و لا يزول إلا بسبب متحقق، و وقوعه مع الشرط مشكوك فيه. و قولهم:

إنه مع عدم الشرط إجماعي، و لا دليل على صحته بالشرط، و نحو ذلك، فإن هذا كله مندفع بعموم الأدلة على ثبوت حكم الطلاق حيث يقع أعم من كونه منجزا أو معلقا على شرط.

و قال سبطه في شرح النافع بعد نقل ذلك عنه: و هو جيد لو ثبت ما ادعاه من العموم لكنه محل نظر- ثم قال:- و يمكن أن يستدل على اعتبار هذا الشرط مضافا إلى ما سبق بقوله (عليه السلام)

في حسنة محمد بن مسلم [1] «إنما الطلاق أن يقول لها. أنت طالق أو اعتدي».

فإن الصيغة المعلقة على شرط أو صفة خارجة عن هذين اللفظين، و المعتمد ما عليه الأصحاب، انتهى.

أقول: ما ادعاه شيخنا المذكور من العمومات ليس في محله، و إنما هنا إطلاقات، و الظاهر أن مراده ذلك، فإنهم يعبرون عن أحدهما بالآخر، إلا أنه قد تقرر أن الإطلاق إنما يحمل على الأفراد الشائعة المتكررة، فإنها هي التي يتبادر إليها الإطلاق، دون الفروض النادرة، و لا ريب أن المتكرر في الطلاق إنما هو المنجز الغير المعلق، بل ذكر المعلق إنما هو فرض أرادوا التنبيه على حكمه لو وقع.

نعم لو استدل على صحة الطلاق مع التعليق بالأدلة الدالة على وجوب الوفاء


[1] الكافي ج 6 ص 69 ضمن ح 1، التهذيب ج 8 ص 37 ضمن ح 27، الوسائل ج 15 ص 295 ب 16 ضمن ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست