responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 229

و بذلك يظهر أن ما ذكروه في هذا المقام- من أنه إذا كان بمنزلة عقد التمليك لم يكن العبرة بالمجلس بل بالمقارنة، و إن جعل بمنزلة التوكيل لم يكن المجلس أيضا معتبرا بل يجوز مع التراخي- لا معنى له، بل إن الذي ينبغي أن يقال بناء على ما قالوه من صحة التخيير: إن هذا حكم برأسه و المجلس فيه أثر على الوجه المتقدم في الأخبار بالتقريب الذي شرحناه. و أما بناء على ما قلناه من عدم القول بذلك، فإن الوجه فيه أنه حيث كان العامة القائلون بهذا القول قد اشترطوا فيه هذا الشرط خرجت الأخبار مصرحة به وفاقا لهم

الثالث [في أنه يشترط في الطلاق بالتخيير جميع شرائط صحة الطلاق]

يشترط في هذا التخيير عند القائل به ما يشترط في صحة الطلاق من استبراء المرأة و سماع الشاهدين و غير ذلك. و هل يكفي سماعهما نطقها خاصة، أو يعتبر سماعهما نطقهما معا؟

قال في المسالك: ظاهر الرواية و الفتوى الأول، و أن الفراق يقع بمجموع الأمرين فيعتبر سماعهما من الشاهدين، فينزل حينئذ منزلة الخلع حيث يقع البذل من جانبها و الطلاق من جانبه، و إن اختلفا في كون الطلاق هنا من جانبها و يحتمل الاكتفاء بسماع اختيارها، لأن الفراق إنما حصل به، و لهذا لو ردته أو اختارته لم يقع، فيكون ذلك بمنزلة تفويض الطلاق إليها، فلا يشترط إلا سماع ما دل على الطلاق لا سماع ما هو بمنزلة الوكالة فيه، انتهى.

أقول: اتفقت السنخ على لفظ الأول في قوله «ظاهر الرواية و الفتوى الأول» و منها نسخة بخط المصنف- رحمة الله عليه- و الأنسب في التعبير إنما هو الثاني عوض لفظ الأول لأن العبارة المتقدمة كما ذكرناه هو أنه هل يكفي سماعهما نطقها خاصة أو يعتبر سماعهما نطقهما معا، و الأول منهما هو الاكتفاء بسماع نطقها خاصة، و الثاني هو سماعهما نطقهما معا، و الذي ادعاه من النص و الفتوى و رتب عليه الكلام بقوله «و أن الفراق يقع بمجموع الأمرين. إلخ» إنما يتجه على الثاني، و يدلك على ذلك أيضا قوله أخيرا «و يحتمل الاكتفاء

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست