responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 228

هو ما ذكرناه، و التخصيص يحتاج إلى دليل و ليس فليس.

الثاني [اشتراط وقوع الخيار في المجلس قبل التفرق]

عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة اشتراط وقوع الخيار في المجلس قبل التفرق لقوله «و إن اختارت نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة» و عليه تدل رواية زرارة لقوله فيها «إنما الخيار لها ما داما في المجلس فإذا افترقا فلا خيار لها» و صحيحة محمد بن مسلم و هي الأولى لقوله فيها «فهي بالخيار ما لم يتفرقا» و قوله في صحيحة الفضيل بن يسار «و اختارت نفسها قبل أن تقوم» و هو و إن كان في كلام الراوي، إلا أن الحجة تقرير الامام (عليه السلام)، و إطلاق المجلس يقتضي عدم الفرق بين طول المجلس و قصره، و عدم الفرق بين تخلل كلام أجنبي بين التخيير و الاختيار أم لا.

لكن الظاهر من عبارة ابن الجنيد هو اتصال الاختيار بالتخيير اتصالا عرفيا بمعنى عدم ضرر الفصل بالسعال و نحوه من الفصل القليل، لقوله «فإن اختارت نفسها من غير أن تشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنها أن لا تفعله صح اختيارها، و إن اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا. انتهى و ظاهره فورية التخيير، و على هذا يكون المجلس كناية عن هذا الاتصال العرفي إلا أنه ينافيه قوله «ما لم يتفرقا» في رواية زرارة و صحيحة محمد بن مسلم [1] و «قبل أن يقوم» في صحيحة الفضيل فإن ظاهره أن الغاية المبطلة للخيار هي التفرق عن المجلس، فما لم يتفرقا و إن طال الجلوس أو حصل الفصل فإنه لا يبطل التخيير و على هذا فما ذكره ابن الجنيد من هذا الشرط لا دليل عليه من الأخبار المذكورة.


[1] و صحيحة محمد بن مسلم أظهر دلالة على ذلك حيث انه قال «فهي بالخيار ما لم يتفرقا» فجعل الغاية في سقوط الخيار هو التفرق خاصة، و كذا قوله في صحيحة الفضيل «قبل أن يقوم» فان الجميع ظاهر في صحة التخيير و ان طال الجلوس في مقامها و جواز الفصل بكلام أجنبي طال أو قصر ما لم يحصل التفرق. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست