responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 192

المانع، إذ ليس إلا الاشتباه، و هو غير صالح للمانعية، فإنه مع الظهور كما تقدم لا يبطل الطلاق، فبطريق الأولى مع الاشتباه.

الخامسة: أن يطلقها قبل مضي المدة المعتبرة إلا أنه ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه

، قالوا: و في صحة الطلاق وجهان: من حصول شرط الصحة في نفس الأمر و ظهور ذلك، و من عدم وجود الشرط المعتبر في صحة الطلاق حال إيقاعه.

و رجح الأول في المسالك بأنه يمكن أن يجعل ظهور اجتماع الشرائط بعد ذلك كاشفا عن صحته، خصوصا مع جهله ببطلان الطلاق من دون مراعاة الشرط، لقصده حينئذ إلى طلاق صحيح، ثم ظهر اجتماع شرائطه، ثم قال: فالأظهر الصحة.

و اعترضه سبطه في شرح النافع بأنه مشكل لإطلاق النص الدال على اعتبار المدة في الغائب و لم تحصل هنا، و هو جيد.

السادسة: الصورة بحالها إلا أنه تبين عدم الانتقال من طهر المواقعة

أو كونها حائضا أو استمر الاشتباه، و الظاهر أنه لا إشكال في بطلان الطلاق لعدم حصول الشرط، و هو مضي المدة المعتبرة، و أكده ظهور كون الطلاق في طهر المواقعة أو حال الحيض أو استمرار الاشتباه، فالإشكال في الأول باحتمال الصحة إنما نشأ من انكشاف الحال بما يقتضي الصحة، و الأمر هنا بالعكس.

المسألة الثانية: لو تربص بها المدة المعتبرة و أخبره من يعتد بقوله شرعا أنها حائض

بسبب تغيير عادتها، و كذا لو أخبره ببقائها في طهر المواقعة، أو بكونها حائضا حيضا آخر بعد الطهر، فطلقها و الحالة هذه، فهل يصح أم لا؟ إشكال، و جزم المحقق الشيخ علي و شيخنا الشهيد الثاني بالعدم.

احتج المحقق المذكور بأن ظاهر الأخبار يقتضي العلم بطهرها وقت الطلاق أو ظنه، و لعموم الدلائل الدالة على المنع من طلاق الحائض، خرج ما دل عليه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست