responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 191

و أجيب عنه بأن الشرط المعتبر في طلاق الغائب ليس إلا مراعاة المدة المعتبرة و هو حاصل كما هو المفروض، و صحة الطلاق لو ظهر وقوعه حال الحيض المستفادة من رواية أبي بصير و غيرها، و عمل الأصحاب مبنية عليه، و حينئذ فلا يقدح ظهور بطلان الظن و لا يؤثر فيما حكم بصحته كما ظنه- (رحمه الله).

و بالجملة فإن الشرط المعتبر حاصل كما هو التقدير، و المانع و هو ظهور الخطأ لا يصلح للمانعية، كيف و قد تخلف فيما هو أولى بالحكم أو مساو في المنع.

و الفصل بين الحالين- مع تخلف الشرط فيهما، و القول بصحة أحدهما دون الآخر تعلقا بفقد الشرط لظهور بطلان الظن- تحكم محض.

و أما حديث كون الحكمة- في انتظار المدة المقررة- هو استبراء الرحم، فحديث شعري، و العلة المذكورة مستنبطة محضة لا منصوصة، فلا يلزم اطرادها.

و إنما المنصوص فيما وصل إلينا من الأخبار اعتبار انقضاء المدة و استنبط منها الاكتفاء بظن الانتقال من طهر إلى آخر، و كلاهما متحقق.

أقول: لا ريب أنه بالنظر إلى ظاهر أخبار المسألة مطلقها و مقيدها يظهر قوة القول الأول، لأن المطلق منها قد دل على أن الغائب يطلق زوجته على كل حال، و هذه الحال المفروضة التي هي محل البحث داخلة في العموم بلا ريب، و المقيد بالتربص دل على أنه يتربص بها المدة المعتبرة و بعدها يجوز له طلاقها، و لا استفصال فيها بين ظهور كونها وقت الطلاق حائضا أو في طهر المواقعة أو غير ذلك، و عدم الاستفصال دليل العموم في المقال.

الرابعة: أن يطلقها مراعيا للمدة المعتبرة، و يستمر الاشتباه

فلا يعلم كونها حال الطلاق ذات حيض أم لا، في طهر المواقعة أم لا، و الطلاق هنا صحيح قولا واحدا كما ذكره في المسالك، و وجهه وجود المقتضي، و هو مضي المدة المعتبرة، لأن شرط صحة طلاق الغائب مراعاة مضي المدة المعتبرة مع عدم العلم بكونها وقت الطلاق حائضا أو باقية في طهر المواقعة، و هو حاصل كما هو المفروض، و عدم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست