responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 193

أخبار الخمس [1] اللاتي يطلقن على كل حال، و منها زوجة الغائب بعد التربص إذا ظهر كونها حائضا عند الطلاق. لرواية أبي بصير [2] فيبقى الباقي على أصله، انتهى.

و قيل: بأن فيه وجها آخر بالصحة لحصول الشرط، و هو انقضاء المدة المعتبرة، و لا يخلو من قوة، لما عرفت من أن المستفاد من النصوص إنما هو التربص المقدار المذكورة و ظن الانتقال من طهر إلى آخر إنما استفيد استنباطا كما اعترف به في المسالك، و ما ذكره المحقق المزبور من أن ظاهر الأخبار يقتضي العلم بطهرها وقت الطلاق، أو ظنه إنما يسلم له بالنسبة إلى أخبار الحاضر، و هو غير محل البحث، و إلا فأخبار طلاق الغائب لا إشعار فيها بما ذكره إن لم يكن فيما إشعار بخلافه و مع تسليم عموم الدلائل الدالة على المنع من طلاق الحائض يجب تخصيصه بما دل على صحة طلاق الغائب إما مطلقا أو بعد مدة التربص مطلقا و إن ظهر كونها حائضا.

و التحقيق أن هنا عمومين قد تعارضا (أحدهما) عموم المنع من طلاق الحائض الشامل لطلاق الغائب و غيره (و ثانيهما) عموم جواز طلاق الغائب على كل حال مطلقا أو بعد المدة المعتبرة الشامل حالي ظن الحيض و عدمه، و تخصيص أحدهما بالآخر يحتاج إلى مخصص من خارج، و منه يظهر بقاء المسألة في قالب الاشكال و إن كان مقتضى الاحتياط سيما في الفروج تخصيص العموم الثاني بالأول

المسألة الثالثة [هل يصح طلاقها من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه؟]

ظاهر الأصحاب أنه لو خرج في طهر لم يقربها فيه فإنه يصح طلاقها من غير تربص و إن اتفق في الحيض، و به صرح الشيخ في النهاية فيما قدمنا من عبارته، و نحوها عبارة ابن البراج.

و قال في المسالك: لو كان خروج الزوج في طهر آخر غير طهر المواقعة


[1] الكافي ج 6 ص 79 ح 1 و 2 و 3، الفقيه ج 3 ص 334 ح 1، الوسائل ج 15 ص 305 و 306 ب 25 ح 1 و 3.

[2] التهذيب ج 8 ص 62 ح 120، الوسائل ج 15 ص 308 ب 26 ح 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست