responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 190

المعتبرة، و هو حاصل هنا، و ظهور الحيض هنا غير مانع لعدم العلم به حال الطلاق، و ظهوره بعد ذلك مستثنى بالنص و الفتوى كما تقدمت به الأخبار و منها رواية أبي بصير [1] المصرحة بكونه قد طلق امرأته و هو غائب ثم علم بعد ذلك أنها يوم طلقها كانت طامثا فأجاز (عليه السلام) الطلاق. و بالجملة فإن الصحة في هذه الصورة مجمع عليها نصا و فتوى.

الثالثة: الصورة الأولى بحالها، لكن ظهر بعد ذلك كونها باقية في طهر المواقعة

لم تنتقل منه إلى حيض و لا طهر آخر.

قال في المسالك: و هو صحيح أيضا لعين ما ذكر في سابق هذه الصورة، و هو وقوعه على الوجه المعتبر شرعا و لأن الطلاق إذا حكم بصحته في حالة الحيض بالنص و الإجماع فلأن يحكم بصحته في حال الطهر أولى، لما قد عرفت من أن شرط الطلاق في غير الغائب أمران: وقوعه في طهر، و كون الطهر غير طهر المواقعة، فإذا اتفق وقوعه في حالة الحيض تخلف الشرطان لعدم طهر آخر غير طهر المواقعة و عدم الخلو من الحيض، و إذا اتفق وقوعه في حالة الطهر فالمتخلف شرط واحد، و هو كون الطهر غير طهر المواقعة، فإذا كان تخلف الشرطين في الغائب غير مانع فتخلف أحدهما أولى بعدم المنع، انتهى.

و عورض بأن شرط الطلاق من غير الغائب أمران: الانتقال من طهر المواقعة، و وقوع الطلاق في الطهر، فإذا اتفق وقوعه في حال الحيض تخلف الثاني، و إذا اتفق في طهر المواقعة تخلف الأول: فلا تتم الأولوية المذكورة.

و استظهر المحقق الشيخ علي- (رحمه الله)- عدم الوقوع لانتفاء شرط الصحة، و هو استبراء الرحم خرج منه حال الحيض، فيبقى الباقي، و نمنع من وجود الشرط فإن الاذن في الطلاق استنادا إلى الظن لا يقتضي الحكم بالصحة إذا ظهر بطلان الظن.


[1] التهذيب ج 8 ص 62 ح 120، الوسائل ج 15 ص 308 ب 26 ح 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست