responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 189

الاستحباب، المنع في كلامهم إنما هو من الحمل على القاعدة الأصولية من حمل المطلق على المقيد، و بعض الأخبار يشير إليه و يعضده، و ما ذكره من الاستبعاد غير جيد، فإن نظيره في الأحكام غير عزيز بل شائع كثير، و ما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار و من تبعه ممن تقدم ذكره جيد، إلا أن الكلام في تطبيق أخبار التربص عليه، فإن فيه ما عرفته من أن مبنى كلامه إلى أن اختلاف الأخبار مبنى على اختلاف عادات النساء، فمن كانت عادتها في الشهر مرة لا يجوز طلاقها إلا بعد شهر، و من كانت في كل ثلاثة أشهر فلا يجوز إلا بعد الثلاثة، و هكذا و قد تقدم ما فيه.

و بالجملة فالمسألة محل إشكال، و لا يحضرني الآن مذهب العامة في المسألة فلعل أخبار التربص إنما خرجت مخرج التقية، أو اختلافها إنما كان من حيث ذلك.

[مسائل]

بقي في المقام مسائل

الاولى [في ما يتفرع على القول بوجوب التربص]

إذا قلنا بوجوب التربص مدة فطلق الغائب زوجته، فلا يخلو إما أن يطلق بعد مضي المدة المعتبرة أو قبلها، و على كل من التقديرين المذكورين إما أن يوافق فعله كونها جامعة لشرائطه في الواقع، بأن تكون قد حاضت بعد طهر المواقعة فوقع الطلاق حال الطهر، أو لا يوافق، بأن تبين وقوعه في طهر المواقعة أو حالة الحيض أو يستمر الاشتباه، و حينئذ فهنا صور:

الاولى: أن يطلقها بعد المدة المعتبرة ثم تظهر الموافقة

بأن كانت قد انتقلت من طهر المواقعة إلى طهر آخر، و أن الطلاق وقع حال الطهر، و لا إشكال هنا في صحة الطلاق إجماعا لاجتماع شرائطه المعتبرة في صحته ظاهرا و في نفس الأمر.

الثانية: الصورة بحالها، و لكن ظهر بعد ذلك كونها حائضا حال الطلاق

، و لا إشكال هنا أيضا في صحة الطلاق لأن المعتبر في صحة طلاق الغائب مراعاة المدة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست