responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 104

و التمكين هنا غير حاصل فهو ظاهر الورود عليه، إلا أنه يمكن أن يجاب عنه بأن التمكين الواجب على تقدير القول به إنما هو ممن له أهلية ذلك، و إن كان ظاهر كلامهم الأعم من ذلك حيث حكموا هنا بأن العلة في عدم وجوب النفقة هو عدم التمكين من حيث صغرها و عدم قابليتها، و الظاهر أن ما ذكرنا أقرب، و كيف كان فقول ابن إدريس هو الظاهر من الأخبار المتقدمة المترتب فيها وجوب الإنفاق على مجرد الزوجية بقول مطلق.

الثالثة [حكم ما] لو كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا

قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لا نفقة عليه، و ظاهر جملة من الأصحاب منهم ابن الجنيد و المحقق في الشرائع و العلامة في المختلف و الشهيد الثاني و غيرهم بل الظاهر أنه المشهور الوجوب.

قال في الشرائع [1]: أما لو كانت كبيرة و الزوج صغيرا قال الشيخ لا نفقة لها، و فيه إشكال منشأه تحقق التمكين من طرفها و الأشبه وجوب الإنفاق، انتهى.

و استشكل في شرح النافع كلام المحقق هنا ثم قال: و قول الشيخ متجه لأنه الأصل و لا مخرج عنه.

أقول: قد عرفت بما قدمناه من التحقيق تزعزع هذا الأصل، و أنه بالبناء عليه غير حقيق، و قد بينا المخرج عنه و هو عموم الآيات و الأخبار المستفيضة، فالظاهر هو ما ذهب إليه الجماعة، أما على ما اخترناه في المسألة من ترتب الوجوب على مجرد حصول الزوجية و عدم ظهور النشوز فظاهر، و أما على ما هو المشهور من اشتراط التمكين فلأنه المفروض، و الأصل عدم اشتراط أمر آخر في الوجوب، و هو قابلية الزوج للاستمتاع بها.

و علل ما ذهب إليه الشيخ بوجه عليل نقله في المسالك و أجاب عنه، على أنه مع ثبوته و صحته فبناء الأحكام الشرعية على مثله- من هذه العلل الاعتبارية و التوجيهات العقلية- مما حظرت الأخبار جوازه، كما تقدم ذكره في غير موضع.


[1] شرائع الإسلام ص 176.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست