responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 103

في وجوب الإنفاق من الإجمال، و عدم ظهور معنى يترتب عليه الخلاف في هذا المجال، فإنه إن كان عبارة عن أن تبذل نفسها و تعرض نكاحها عليه فهو لا يكون إلا بالقول الذي تقدم، و قد عرفت أنه خلاف المشهور، و إن كان عبارة عن إجابتها له متى طلب و تسليم نفسها متى أراد من غير تعلل و لا توقف على زمان و لا مكان كما هو ظاهر تعريف المحقق المتقدم مع تعريفه بالتخلية بينها و بينه- فهو حاصل في هذه الصورة المفروضة، و لا ثالث لهذين المعنيين، فإنه متى لم يطالبها الزفاف و لم يطلب الدخول بها و هي منتظرة له في ذلك فالتمكين حاصل، و إنما حصل التأخير بسببه، إلا أن يقولوا بأنه يجب عليها أن تخرج من بيتها و تمضي إليه و تطالبه بالدخول، أو تقول له ذلك القول المتقدم، و هو ظاهر البطلان.

و بالجملة فإن كلامهم في تحقق معنى هذا التمكين الذي ادعوه غير منقح و لا موجه كما لا يخفى على المتأمل بعين الإنصاف.

الثانية [في حرمة مجامعة الزوجة الصغيرة]

لو كانت الزوجة صغيرة يحرم جماعها فالمشهور أنه لا نفقة لها لعدم تحقق التمكين من جانبها من حيث عدم صلاحيتها لذلك عادة.

و قال ابن إدريس [1]: إذا كانت الزوجة صغيرة و الزج كبير وجب عليه نفقتها لعموم وجوب النفقة على الزوجة، و دخوله مع العلم بحالها، و هذه ليست ناشزا و الإجماع منعقد على وجوب النفقة على الزوجات.

و اعترضه السيد السند في شرح النافع فقال- بعد نقل كلامه-: و في ثبوت ما ادعاه من العموم نظر، و في الإجماع منع، مع أنه- (رحمه الله)- يعتبر في وجوب النفقة التمكين، لا انتفاء النشوز، و التمكين لا يتحقق مع الصغر، انتهى.

أقول: أما قوله «إن في ثبوت ما ادعاه من العموم نظر» فهو محل نظر لما عرفت من ظاهر الآيات و الأخبار الدالة على وجوب النفقة مع تحقق الزوجية من غير تقييد بحال و لا زمان. نعم ما أورده عليه من أنه قائل بشرطية التمكين


[1] السرائر: ص 320.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست