responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 105

الرابعة [فيما لو غاب الزوج عن المرأة]

قالوا: إذا غاب الزوج عن المرأة فإن كانت غيبته بعد أن حصل التمكين من الزوجة وجب عليه النفقة و استمرت عليه مدة غيبته، و إن كانت غيبته قبل التمكين فإن اكتفينا بالعقد و جعلنا النشوز مانعا فالحكم كذلك حيث لم يثبت النشوز، و إن اعتبرنا التمكين في الوجوب شرطا أو سببا فلا نفقة لها، فلو حضرت في هذه الصورة عند الحاكم و بذلت التسليم و الطاعة لزوجها اعلم بذلك، فإن وصل إليها وجبت النفقة حينئذ، و إن لم يفعل، فإذا مضى زمان يمكنه الوصول فيه إليها عادة فرض لها الحاكم النفقة في ماله لأن الامتناع منه.

و لو نشزت المرأة مع حضور الزوج فغاب عنها و هي كذلك ثم عادت إلى الطاعة لم تجب نفقتها إلى أن يعلم بعودها، و يمضي زمان يمكنه الوصول إليها لخروجها بالنشوز عن استحقاق النفقة، فلا تعود إلا مع تحقق التمكين.

أقول: قد عرفت مما قدمناه من التحقيق في المسألة ما في بعض هذه الشقوق من الاختلال و بعض من الإجمال، و ما ذكروه من حضورها عند الحاكم على تقدير اعتبار التمكين فلا أعرف له وجها و لا ما يوجبه.

نعم الواجب عليها إعلامه، و بعد علمه بذلك فإنه يجب عليه الإنفاق عليها لزوال المانع، و هو النشوز، رجع من سفره أم لم يرجع، فلو لم يرجع و لم ينفق عليها رفعت أمرها إلى الحاكم حينئذ و أخبرته بالحال ليجزي عليها النفقة من ماله.

الخامسة [عدم سقوط النفقة بامتناعها عن الوطء لعذر شرعي]

لا تسقط النفقة بامتناعها عن الوطء لعذر شرعي كالحيض و فعل الواجب أو عقلي كالمرض، و هل يفرق في الواجب بين المضيق و الموسع أم لا؟

قولان، فاعتبر الشيخ و العلامة في القواعد في جواز مبادرتها إلى الواجب الموسع من الصوم إذن الزوج، و نقل عن الشيخ في موضع من المبسوط أنه اعتبر ذلك في قضاء الفريضة أيضا، و ظاهر جمع منهم السيد السند في شرح النافع عدم الفرق صوما كان أو صلاة، لأصالة عدم ثبوت سلطنته عليها في فعل الواجب، و هو الأقرب، و الظاهر أنه المشهور، و اتفق الجميع على جواز مبادرتها إلى الصلاة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست