responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 102

أصالة البراءة فإنما تكون حجة مع عدم دليل ناقل عنه، لكنه موجود هنا بالعمومات الدالة على وجوب نفقة الأزواج، و الأصل عدم التخصيص، و على كل حال فالأظهر بين الأصحاب هو القول الثاني كما أشار إليه المصنف- (رحمه الله)-» انتهى، و هو جيد وجيه كما لا يخفى عن الفطن النبيه.

و لكنه- رحمة الله عليه- لمراعاة الشهرة في المسألة لم يصرح بالفتوى بما قاله، و في قوله «و كذا قول المحقق في المتن» إن ذلك يعني شرطية التمكين أو سببيته هو الأظهر بين الأصحاب ما يؤذن بالتردد، بل المحقق قد صرح في متن عبارته بالتردد، فقال «و في وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين» و هو ظاهر في بقائه على التردد، لتخصيصه الأظهرية بالأصحاب، و لم يذكر أن الأظهر عنده ذلك.

و بالجملة فالأظهر هو القول المخالف للمشهور، فإنه هو المؤيد بالأدلة و المنصور، و ما عدل بمحمل من الضعف و القصور،

[فوائد]

و تنقيح البحث في المسألة يتم برسم فوائد:

الأولى [مواضع ظهور ثمرة الخلاف]

قد صرحوا بأنه يظهر فائدة الخلاف المذكور في مواضع

منها ما لو اختلفا في التمكين

بأن ادعته المرأة و أنكره الزوج، فإن قلنا إن التمكين سبب أو شرط فالقول قول الزوج، و على المرأة البينة، لأنها تدعي ما يخالف الأصل، و إن قلنا إنها تجب بالعقد و النشوز مانع كان القول قولها لأن الأصل استمرار ما ثبت بالعقد، و هو يدعي السقوط بالنشوز فعليه البينة.

و

منها ما لو لم يطالبها الزوج بالزفاف

، و لم تمنع هي منه و لا عرضت نفسها عليه و مضت لذلك مدة، فإن اعتبرنا التمكين فلا نفقة لها لأنه لم يحصل من جانبها تمكين قولي و لا فعلي كما هو المفروض، و إن قلنا إنها تجب بالعقد و تسقط بالنشوز وجبت النفقة، إذ المفروض أنه لم يقع من جانبها امتناع يتحقق به النشوز.

أقول: لا يخفى ما في كلامهم في هذا التمكين الذي ادعوا شرطيته أو سببيته

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست