responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 97

الشيخ الإجماع، ثم علله بما ذكرناه- ما لفظه: و القول بصحة العقد دون الشرط لم يظهر قائله، و ينسب إلى الشيخ و قد صرح بخلافه. نعم هو بابن إدريس أنسب لأنه صرح في غير موضع من النكاح و غيره أن فساد الشرط لا يفسد العقد محتجا عليه بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و لأنهما شيئان كل منهما منفك عن الآخر، فلا يلزم من بطلان أحدهما بطلان الآخر.

و جوابه: أن الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من صحة و بطلان، سلمنا أن المراد به العمل بمضمونه لكنه مشروط بوقوعه صحيحا بالتراضي و لم يحصل هنا، و انفكاك العقد عن الشرط في نفسه مسلم، لكنه في العقد المخصوص مرتبط به، لأن التراضي إنما وقع كذلك، و الأقوى بطلان العقد أيضا. انتهى، و فيه أن ما ذكره من أن القول بصحة العقد دون الشرط لم يظهر قائله إن أراد به في خصوص هذه المسألة فهو ممكن، إلا أن ما ذكره بقوله «و هو بابن إدريس أنسب»- حيث إنه صرح في مواضع عديدة بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد- يجري أيضا في غيره ممن قال بهذا القول و منهم الشيخ و الجماعة الذين قدمنا ذكرهم، و قد تقدم في كتاب البيع في الفصل الثاني عشر في نكت متفرقة ذكر المسألة، و أنه لو اشتمل العقد على شرط فاسد، فهل يبطل الشرط خاصة مع صحة العقد أو يبطل العقد أيضا؟ و أن العلامة- (رحمه الله)- نقل في المختلف القول الأول عن الشيخ و ابن الجنيد و ابن البراج، و قد حققنا في الموضع المذكور و كذا في مواضع أخر مما تقدم و لا سيما في مقدمات الكتاب في أول جلد كتاب الطهارة أن ما ذكروه من هذا التعليل و إن كان المتسارع إلى الذهن صحته و قبوله، إلا أنه بالنظر إلى الروايات الواردة في ذلك و اختلافها فيما هناك فالحكم لا يخلو من الاشكال، حيث إن جملة من الأخبار ظاهرة بل صريحة في القول بصحة العقد و فساد الشرط خاصة و بعضا دل على بطلان العقد من أصله.

و من الأخبار الدالة على صحة العقد و فساد الشرط خاصة زيادة على ما

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست