responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 98

قدمناه ثمة من الأخبار ما رواه

الشيخ في التهذيب [1] عن زرارة قال: «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما، و من النفقة كذا و كذا؟ فليس ذلك الشرط بشيء، و من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة» الحديث.

أقول: و النهارية على ما ذكره بعض محققي المحدثين هو أن الرجل يخاف من زوجته فيتزوج امرأة أخرى سترا عنها، و يشترط على الثانية إلا يأتيها ليلا، و حاصل كلامه (عليه السلام) أن أصل العقد صحيح و الشرط باطل، و أنه بعد تمام عقد النكاح تستحق المرأة القسمة و النفقة كغيرها من الزوجات، و هو صريح كما ترى في المدعى، و منه يظهر أن جعل ذلك قاعدة كلية كما يظهر من كلامهم بالنظر إلى هذا التعليل الذي ذكره غير جيد، بل الواجب الوقوف على مقتضى الأدلة إن وجدت، و إلا فالتمسك بالاحتياط في هذا الموضع و غيره، و المسألة عارية هنا من النص فيتحتم الاحتياط فيها.

و أما ما ذكره في معنى قوله عز و جل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» من أنه العمل بمقتضاه من صحة و بطلان فهو بعيد غاية البعد، بل المعنى فيه إنما هو ما سلمه من أن المراد بالعمل بمضمونه كما هو الظاهر لكل ناظر. نعم ما اعترضه به جيد في الظاهر إلا أنه بالرجوع إلى الأخبار يزول عنه الاعتبار كما ذكرناه، و من أراد تحقيق المسألة رجع إلى أحد المواضع التي أشرنا إليها.

الثاني: فيما لو شرط الطلاق

، و الكلام يجري على نحو ما تقدم في سابقه، قال في المسالك: و بطلان الشرط هنا متفق عليه، ثم إنه على القول بصحة العقد و بطلان الشرط يبطل المهر، لأن الشرط جزء من العقد و محسوب منه و له قسط من المهر، فيتجهل المهر حيث فات منه ما يجهل نسبته إلى المجموع فيبطل،


[1] الكافي ج 5 ص 403 ح 4 مع اختلاف يسير، التهذيب ج 7 ص 372 ح 68، الوسائل ج 15 ص 48 ح 3 مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست