responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 578

السابع: لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعا، ثم طلق قبل الدخول

، فهل يعود النصف إلى الدافع و هو الأب أو إلى الزوج و هو الابن؟ قولان، و بالثاني قطع العلامة في التذكرة على ما نقل عنه، و تردد فيه في الشرائع، و استشكله في القواعد، و في التحرير قوى الأول، و جزم الشهيد الثاني في المسالك و سبطه في شرح النافع بالحكم برجوعه إلى الزوج، و هو الظاهر لعين ما تقدم من أن العين قد انتقلت إلى الزوجة و صارت ملكها بعد قبضها إياها، و العود إلى الولد إنما وقع بملك جديد، و في معناه ما لو دفعه أجنبي تبرعا فإن الحكم فيه بعد القبض كذلك.

قالوا: و من هنا ظهر الفرق بين دفع الأب المهر إلى الزوجة و عدمه، لأنه لما لم يكن المهر لازما له فهو متبرع بالوفاء فلا يخرج عن ملكه إلا بدفعه، فإن دفع الجميع كان الحكم كما سبق، و إن دفع النصف و طلق الولد قبل الدخول سقط النصف الآخر عن ذمة الزوج، و لم يجب على الأب دفعه إلى الولد بغير إشكال، لانتفاء ما يقتضيه.

و وجه تردد المحقق هنا و استشكال العلامة ما ذكروا من الأصل بقاء الملك على مالكه حيث لم يتحقق قصد التمليك، بل غايته إرادة إبراء ذمته من الدين، فإذا برءت بالطلاق عاد المال إلى أصله، و دفعه في قضاء الدين عنه لا يستلزم أن يكون هبة، حتى أنه يقال: إن الولد ملكه، و لا يصح للأب الرجوع في هبة الولد.

و رد بما عرفت من أنه بالدفع إلى المرأة قد انتقل عن ملكه، و صار ملكا لها قطعا.

و أما الولد فلا دخل له في ذلك، ليقال إنه هبة أو إنه صار مملوكا للولد.

بل الزوج إنما استحقه بملك جديد بعد أن صار للمرأة، للأخبار الدالة على رجوع النصف له بالطلاق.

و قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: و اعلم أن الشيخ في المبسوط قطع في المسألتين بعدم عود النصف المدفوع إلى الوالد كما ذكر المصنف من غير تردد،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست