responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 579

و اتفق كلام العلامة في كتبه في أن الحكم في الصغير كذلك، و اختلف كلامه في الكبير، ففي التذكرة و الإرشاد قطع بكون حكمه حكم الصغير في عود النصف إليه، و في التحرير قوى رجوعه إلى الأب بعد أن حكم بكونه للولد، و في القواعد استشكل بعد حكمه بكونه للولد أيضا.

و بالجملة فلم يتحقق في الصغير خلاف، و إنما هو ظاهر في الكبير، و إنما تردد المصنف نظرا إلى ما يظهر من عدم إفادة تعليلهم المدعى، فإن الشيخ و غيره إنما عللوه بكونه هبة، و الهبة لا يرجع فيها بعد إقباضها للرحم، أو بعد التصرف فيها، و لا يخفى قصور التعليل، انتهى.

البحث الرابع: في التنازع

، و فيه مسائل:

الاولى: لو اختلفا في أصل المهر

بأن ادعته المرأة و أنكر الزوج، فقال:

لا مهر لك عندي، و ما أشبهه، فإن كان ذلك قبل الدخول فالظاهر أنه لا إشكال و لا خلاف في أن القول قول الزوج بيمينه، لأن مجرد العقد لا يستلزم المهر لانفكاكه عنه في صورة التفويض، ثم يمكن استمرار براءته إلى أن يموت أحدهما قبل الدخول.

و إن كان بعد الدخول فقد أطلق الأكثر أنه كذلك أيضا، و هو على إطلاقه مشكل، لأن العقد إن اشتمل على مهر فهو الواجب، و الأصل بقاؤه، و إن لم يشتمل على مهر كان مهر المثل واجبا بالدخول، فالقول بأن القول قول الزوج بيمينه- و الحال كما عرفت- مشكل.

و ربما أجيب بالتمسك بالبراءة الأصلية، و توضيحه أن العقد لا يستلزم وجوب المهر على الزوج و كذا الدخول لا يستلزمه بل هو أعم منه، و العام لا يدل على الخاص، و بيان العموم أن الزوج قد يكون صغيرا معسرا زوجه أبوه، فإن المهر في ذمة الأب، أو يكون عبدا زوجه مولاه، فكان المهر على المولى.

و بذلك يظهر أن الدخول لا يستلزم ثبوت المهر في ذمة الزوج، و منه يظهر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست