اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 577
وفاء دين الولد، فإذا برءت ذمته من النصف بالطلاق ينبغي أن يعود إلى الأب.
ورد بمنع استلزام ملك الولد البضع كون عوضه عليه، و انتفاضة ظاهر بالمتنازع، فإن العوض على الأب إجماعا.
إنما الكلام في عوده بعد خروجه عن ملكه، و وجوب وفائه، ثم لا نقول:
إن دفع الأب له هبة حتى يلزم ما ذكره، و إنما فرضناه منزلا منزلة الهبة لما بينهما من المناسبة، و إلا فهو دين وفاه المستحق عليه و انتقاله من المستحق له بالطلاق ملك آخر قهري إلى الزوج، لا اختيار فيه لأحد.
أقول: و الأظهر عندي ما تقدمت الإشارة إليه من أن الاعتماد في ذلك إنما هو على الأخبار الدالة على استحقاق الزوج للنصف بعد الطلاق قبل الدخول و رجوعه إليه، و فيها غنية عن هذه التكلفات و لا نزاع في كونها بإطلاقها أو عمومها شاملة لموضع البحث.
السادس: لو لم يدفع الأب المهر مع لزومه له و طلقها قبل الدخول
فقد قطع الشيخ في المبسوط و تبعه العلامة في القواعد بأنه لا يستحقه الابن، و تبرأ ذمة الأب من النصف و يلزمه دفع النصف الآخر إلى الزوجة، و عللوا ذلك بأن دفع المهر بمنزلة الهبة للولد، فبعد قبضه لا رجوع فيها، و قبله غير متحققة فتبرء ذمته من النصف، فلا يملكه الولد لعدم القبض.
و فيه- على تقدير تسليم الاعتماد على مثل هذه التعليلات العليلة- أن هذا إنما يتم فيما إذا كان الأب متبرعا بالدفع عن الصغير، كما إذا كان الصغير موسرا أو معسرا، و قد شرط الأب عدم الضمان على القول به، أما إذا لزمه ابتداء، كما إذا كان الولد معسرا و لم يشترط عدم ضمانه، فإن المهر يلزمه بالعقد سواء كان قبضته الزوجة أم لا، حتى لو كان عينا ملكت نماؤها كما سلف، فلا يظهر الفرق بين قبضها و عدمه هنا، و التعليل بالهبة لا يظهر إلا مع التبرع به لا مع لزومه ابتداء و هو جيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 577