responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 563

بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يقيم بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره».

و عن محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) «في قوله «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله».

و عن سماعة [2] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال:

هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أ رأيت إن قالت، لا أجيزها، ما يصنع؟

قال: ليس لها ذلك، أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا».

و عن أبي بصير [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: هو الأخ و الأب و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال يتيمة، قلت: أ رأيت إن قالت: لا أجيز، ما يصنع؟ قال: ليس ذلك لها، أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا».

هذا ما حضرني من أخبار المسألة،

[تنبيهات]

و الكلام فيها يقع في مواضع:

الأول [في دلالة أكثر الروايات على خلاف القول المشهور]:

لا يخفى أن أكثر هذه الروايات إنما تدل على القول الثاني الذي هو خلاف المشهور بينهم، و الأصحاب لم يذكروا دليلا عليه إلا صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم، و رواية أبي بصير عارية عن الوصف بالصحة، و العلامة في المختلف حيث اختار القول المشهور رد رواية أبي بصير بأنها مرسلة.

و بالجملة فإنهم لعدم إعطاء الوسع حقه في تتبع الأخبار يقعون في مثل هذه الإشكالات، و سوء الاختيار، كما لا يخفى على من نظر ما نقلناه من أخبار المسألة هنا من الكتب الأربعة و غيرها، و ليس فيها على تعددها ما تدل على المشهور


[1] تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 411، الوسائل ج 15 ص 63 ح 3.

[2] تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 412، الوسائل ج 15 ص 63 ح 3.

[3] تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 408 و فيه «في ما له بقيمة» مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 63 ح 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست