responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 564

إلا صحيحة عبد الله بن سنان و صحيحة رفاعة، مع أنهما غير صريحتين في الحصر في الولي، بل غايتهما أنهما بالنسبة إلى غيره مطلقات، و قضية الجمع بينهما و بين باقي الأخبار حمل إطلاقهما على ما فصلته الأخبار الباقية، سيما مع ما عرفت من صحة أسانيد كثيرة منها.

و بالجملة فالظاهر بالنسبة إلى ما ذكرناه من الأخبار هو القول الثاني لما عرفت، و إلا فالعمل بما دلت عليه هاتان الروايتان و طرح باقي أخبار المسألة على كثرتها و صحة أكثرها مما لا يتجشمه محصل، على أنه متى كان جواز عفوه مشروطا بكونه وكيلا من جهتها في ذلك، فإنه لا مانع حينئذ من ذلك كما سيأتي ذكره.

الثاني [تعسف تفسير من بيده النكاح بالزوج]:

لا يخفى أن ما ذكره جملة من أصحابنا كما عرفت من كلام الشيخ- رحمة الله- في التبيان و ابن إدريس من ورود الرواية من طرقنا بتفسير «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» بالزوج، لم نقف عليها فيما وصل إلينا من أخبار المسألة و هي هذه التي ذكرناها، و لو ثبت ورود خبر بذلك فالظاهر خرج مخرج التقية لاختصاص هذا القول بالعامة و روايتهم له عن علي (عليه السلام) كما تقدم في كلام الشيخ في التبيان، على أن انطباق الآية على ذلك لا يخلو من تعسف، لأن العفو حقيقة إنما هو بمعنى الاسقاط، فمعنى عفو الزوجة عن النصف الباقي لها في ذمة الزوج بعد الطلاق يعني إسقاطه فيكون الجميع للزوج، و ليس للزوجة شيء بالكلية، و عفو الزوج ليس بهذه الكيفية، بل هو عبارة عن التزامه ما سقط بالطلاق و رده على على الزوجة، فيكون المهر كملا للزوجة، و هذا ليس بإسقاط، بل هو عكسه، على أن صدق من بيده عقدة النكاح على الزوج أيضا لا يخلو من تكلف، فإن الظاهر أن الذي بيده عقدة النكاح إنما هو الموجب له، و هو الذي يعقده كالمرأة أو الولي دون القابل الذي هو الزوج.

و بالجملة فإن هذا القول و إن طال في المسالك الذب عنه فهو بمحل من

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست