responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 470

مع الإعسار لمنع مطالبته، فيبقى وجوب حقه بلا معارض، و اختاره السيد السند في شرح النافع، و هو جيد، و اعترضه المحقق الشيخ علي و مثله الشهيد الثاني بأن منع المطالبة مع الإعسار لا يقتضي وجوب التسليم قبل دفع العوض، و لأن النكاح نوع معاوضة، فلا يجب تسليم أحد العوضين بدون الآخر، و إلى ما ذكره يميل كلام شيخنا المحدث المعاصر المتقدم ذكره [1] حيث قال- في رد كلام ابن إدريس بناء على ما ذكره في المسألة السابقة-: إن الذي اقتضاه الدليل أمران، أحدهما جواز الامتناع قبله، و الثاني جبره على تسليم المهر إليها إذا طلبته، و الإعسار إنما رفع الثاني و لا يستلزم رفع الأول.

و أنت خبير بعد الإحاطة بما أسلفناه ما في كلاميهما من النظر الظاهر، و من ثم مال إلى ما اخترناه في هذه المسألة و في السابقة المولى الفاضل ملا محمد باقر الخراساني في كتاب الكفاية.

قال السيد السند في شرح النافع- بعد نقل كلام المحقق الشيخ علي المتقدم- ما صورته: و هو مدفوع بعموم ما دل على أنه يجب للزوجة طاعة الزوج خرج من ذلك ما إذا امتنع من تسليم المهر إليها مع يسار، فيبقى ما عداه مندرجا في العموم، انتهى.

و اعترضه هنا أيضا شيخنا المحدث المذكور بأن فيه نظرا، لأن مقتضى هذا الدليل يتناول المعسر و الموسر معا، و قد تقرر سابقا أن مقتضى النظر أن ليس


[1] هو شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني- (قدس سره)- و شيخنا المعاصر الأخر الذي قدمنا ذكره أيضا انما هو من المجتهدين، و الإشارة بالمحدث قرينة إرادة الأول دون الأخر. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست