responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 469

البضع يمكن استرجاعه منها، بخلاف ما إذا قدمت البضع و دخل بها، فإنه لا يمكن استدراكه إذا لم يدفع المهر.

فيه أنه أول المسألة و محل البحث، فإن الخصم يمنع ذلك، و يقول: إن البضع هنا ليس بفائت، بل هو تسليم للحق إلى مستحقه، دفع الزوج المهر أم لم يدفع، لأن الزوج قد ملك البضع بمجرد، العقد، كما أنها قد ملكت المهر في الصورة المفروضة كذلك، و بما شرحناه و أوضحناه يظهر لك ما في قوله، هذا هو الموافق للعدل و المأمور به من قوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] فإن فيه أن دعوى موافقته للعدل عدول عن المنهج الواضح، بل الموافقة للعدل إنما تحصل بالجري على ما اقتضاه العقد من انتقال كل من العوضين إلى الآخر، و وجوب تسليمه إليه من غير توقفه على شيء، و هذا هو المأمور به في قوله عز و جل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» حيث إن قضية العقد انتقال البضع إلى الزوج و المهر إلى الزوجة، فيجب على كل منهما الوفاء بما اقتضاه العقد من الانتقال على الوجه المذكور من غير توقف لأحدهما على الأخر، و حينئذ فالآية عليه لا له، و بالجملة فإن جميع ما لفقه في هذا المقام و زعم أنه دليل و اضح فهو من جملة الأوهام التي لا يعرج عليها في الأحكام.

الثاني: الصورة الأولى بحالها و لكن الزوج معسر

، و المشهور أن الحكم فيها كما تقدم من جواز الامتناع لها حتى تقبض المهر، و إنما الفرق بين الصورتين عندهم بالإثم و عدمه، فإنه مع اليسار و طالبتها يأثم الزوج بالمنع، و تستحق عنده النفقة، و إن لم تسلم نفسها إذا بذلت التمكين بشرط تسليم المهر، و أما مع إعساره فلا إثم عليه بالتأخير.

و في استحقاق النفقة وجهان [2] و ذهب ابن إدريس إلى أنه ليس لها الامتناع


[1] سورة المائدة- آية 1.

[2] أحدهما: العدم لانتفاء التمكين حيث انه معلق بأمر ممتنع عادة، و هو اختيار الشهيد في شرح الإرشاد، و ثانيهما: انها تستحق النفقة كما في الموسر لاشتراكهما في بذل التمكين بشرط تسليم المهر، و امتناع التسليم عادة، و لا دخل له في الفرق سيما أنه يمكن الاجتماع بالعرض و نحوه، و هو اختيار شيخنا الشهيد الثاني- (قدس سره)- في المسالك. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست