responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 471

لها الامتناع و إن عصى، لعدم النص على ذلك، و ليس الإجماع عنده متحققا، فما باله يرد كلام الشيخ بحجة لم يتحقق عنده، فإما أن يقول الأصحاب مطلقا، أو يخالفهم مطلقا، فإن التفصيل مدخول، و الدليل معلول. انتهى، و ظني أن ما اعترضه به- رحمة الله عليه- لا وجه له.

أما (أولا) فلأن كلام السيد- رحمة الله عليه- في المسألة الاولى ليس بصريح في الجزم و الفتوى بما ذكره بل علق على ثبوت الإجماع و عدمه، فإن ثبت الإجماع على ما ادعوه كان الأمر على ما قالوه، و إلا وجب المصير إلى ما ذكره، و لم يصرح بأن الإجماع عنده متحقق أو غير متحقق، بل الإجماع عنده في مقام الاحتمال، فلذا جعل الحكم في قالب الإجمال.

و (ثانيا) إن كلامه هنا إنما جرى فيه على طريق المماشاة مع الأصحاب فيما ذكروه في تلك المسألة فإنه على تقدير صحة كلامهم في المسألة السابقة لا يتم إلحاق هذه بها، و جعلها مثلها- كما ادعوه- لظهور الفرق بينهما بما ذكره من أن ما دل [1] على عموم إطاعة الزوجة للزوج و إن خصص في تلك المسألة بالإجماع المدعى على جواز امتناعها، إلا أنه لا مخصص هنا له، لعدم تحقق الإجماع في المسألة، و هو كلام صحيح لا غبار عليه، و لا يتطرق القدح بوجه من الوجوه إليه، ثم إن شيخنا المحدث المذكور، قال- بعد البحث في المسألة الذي من جملته ما نقلناه عنه- ما صورته: و عندي في كلا الحكمين توقف، لعدم الظفر بشيء من النصوص من أهل العصمة (عليهم السلام) فيها و قد أرجيت حكمها إلى العالم من أهل بيت محمد- (عجل الله فرجه)- و رددتها إلى الله و رسوله و إليه- (صلوات الله و سلامه عليه)- انتهى كلامه.

أقول: ما ذكره من التوقف- و إن كان لا يخلو من وجه- لعدم النص في المسألة على الخصوص، إلا أن ما ذكره السيد السند المتقدم ذكره جريا على ما ذكره


[1] الكافي ج 5 ص 513، الوسائل ج 14 ص 111 ب 79.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست