responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 386

و جملة من المتأخرين منهم صاحب المسالك و سبطه في شرح النافع [1] و غيرهما رجحوا مذهب الشيخ المفيد عملا بذلك الإطلاق حيث إن في رواياته صحيحة محمد ابن مسلم، و الأخبار المقيدة ضعيفة باصطلاحهم لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار، و الجمع بين الأخبار عندهم فرع حصول التعارض، و موجب ذلك أن من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح كالمتقدمين و من تبعهم من متأخري المتأخرين فإنه يتحتم عندهم الجمع بين الأخبار بما ذكره الشيخ- رحمة الله عليه.

قال في المختلف- بعد نقل ما ذكرناه-: و الأشهر قول الشيخ عملا بمقتضى العقد اللازم و بما تقدم في الرواية، و إن كان قول المفيد لا يخلوا أيضا من قوة، لما فيه من دفع الضرر بفوات فائدة النكاح، فنحن في ذلك من المتوقفين، انتهى.

و فيه أنه بعد ثبوت الحكم بالأخبار و دلالتها على أنها قد ابتليت فلتصبر لا وجه لهذا الكلام، و الأدلة العقلية في حد ذاتها غير مسموعة، فكيف في مقابلة الأخبار الصريحة في ردها.

و العجب من شيخنا المفيد أنه حكم في صورة العنن الأصلي بأنه متى أجل سنة و وصل إليها في تلك المدة و لو مرة فإنه يكون أملك بها- يعني لا خيار لها- و هو أعم من أن يعود العنن إليه بعد ذلك أم لا، فإنه لا خيار لها في هذه الصورة على كلا الاحتمالين، و حينئذ فلا بد من تقييد إطلاق الأخبار بغير هذه الصورة، لأن مقتضى إطلاق تلك الأخبار هو أن العنن موجب للخيار أعم من أن يكون أصليا أو إنما عرض بعد التزويج و الدخول، و مقتضى ما ذكره من أنه بعد ثبوت العنن و كونه أصليا لو وصل إليها مرة فإنها لا خيار لها و إن عاد العنن له بعد


[1] قال السيد السند في شرح النافع بعد رده الروايات المقيدة بضعف الاسناد: و المسألة محل تردد و ان كان المصير الى ما عليه الأكثر من اشتراط حصول العنة قبل الوطي أولى اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع الوفاق، و هو ظاهر في اختياره القول المشهور للتعليل المذكور. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست