responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 387

ذلك كما هو مقتضى إطلاق كلامه، الخروج عن مقتضى ذلك الإطلاق، فيجب تخصيصه بغير هذه الصورة.

و أنت خبير بأنه لا فرق بين هذه الصورة و لا بين العنن العارض بعد الوطي إذ الجميع من باب واحد، فلا معنى لاستثنائه هذه الصورة، و حكمه بالفسخ في تلك الصورة. و بالجملة فالمعتمد هو القول الأول و هو الذي عليه المعول.

الثالث [متى يتحقق العنن؟]

ظاهر جملة من الأصحاب أن العنن إنما يتحقق بالعجز عن وطئها قبلا و دبرا، و العجز عن وطئ غيرها. فلو عجز عنها مثلا و أمكن وطئ غيرها لم يكن عنينا، و لم يترتب عليه جواز الفسخ.

و يدل على ذلك قوله (عليه السلام)

في رواية غياث الضبي [1] المتقدمة «إذا علم أنه لا يأتي النساء فرق بينهما».

و قوله

في رواية أبي بصير [2] المتقدمة أيضا «ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع».

و استدل السيد السند في شرح النافع على هذا القول

برواية عمار [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها، فقال:

إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها».

ثم ردها مع رواية الضبي بضعف السند، و ظني أن هذه الرواية ليست من روايات العنن، و إنما المراد بالأخذ فيها هو عمل شيء كالسحر يمنع من الجماع.

قال في القاموس [4]: و الأخذ بالضم رقية كالسحر، و على هذا المعنى حمله في الوافي


[1] الكافي ج 5 ص 410 ح 4، التهذيب ج 7 ص 430 ح 25، الوسائل ج 14 ص 610 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 411 ح 5، الوسائل ج 14 ص 610 ح 1.

[3] الكافي ج 5 ص 411 ح 9، الوسائل ج 14 ص 611 ح 3.

[4] ج 1 ص 350.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست