responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 385

و عن أبي الصباح الكناني [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت».

و عن أبي البختري [2] عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) كان يقول:

يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها و إلا فرق بينهما».

ثم قال: و الأولى عندي الأخذ بالخبر الذي رويناه

عن إسحاق بن عمار [3] عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) «أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار فلتصبر فقد ابتليت و ليس لأمهات الأولاد و لا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار».

و عن غياث الضبي [4] عن الصادق (عليه السلام) «قال في العنين: إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، و إذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما، و الرجل لا يرد من عيب».

أقول: مرجع كلام الشيخ إلى أن الأخبار التي استدل إليه الشيخ المفيد و إن دلت على ما ذكره بإطلاقها إلا أن هذه الروايات باعتبار ما اشتملت عليه من أنه متى جامعها و لو مرة واحدة فإنه لا خيار لها خاصة صالحه لتقييد تلك الأخبار، و قضية الجمع بينها تقييد ذلك الإطلاق بهذه الأخبار، و هو جيد، فإن ذلك قاعدة كلية عندهم في الجمع بين الأخبار.


[1] التهذيب ج 7 ص 431 ح 28، الوسائل ج 14 ص 611 ح 6.

[2] التهذيب ج 7 ص 431 ح 30، الوسائل ج 14 ص 612 ح 9.

[3] التهذيب ج 7 ص 430 ح 26، الوسائل ج 14 ص 612 ح 8.

[4] الكافي ج 5 ص 410 ح 4 و فيه «عباد الضبي»، التهذيب ج 7 ص 430 ح 25، الفقيه ج 3 ص 357 ح 4 مع تفاوت يسير، الوسائل ج 14 ص 610 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست