responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 288

من المسألة الاولى من المطلب الأول من هذا الفصل، و الله العالم.

المقام الثالث في الطلاق:

لا خلاف نصا و فتوى فيما أعلم في أنه إذا زوج السيد عبده أمته، فإن الطلاق بيد السيد، و له أن يأمر به و أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق.

و من الأخبار في ذلك ما رواه

في الكافي [1] عن ليث المرادي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه، فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عز و جل يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» [2] و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقها».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [3] عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان العبد و امرأته لرجل واحد، فإن المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاء ردها، و قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و امرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل و المرأة لرجل، و تزوجها بإذن مولاها و إذن مولاها، فإن طلق و هو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز».

و ما رواه

الكافي [4] عن علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال: «و سألته عن رجل زوج غلامه جاريته، فقال: الطلاق بيد المولى».

و ما رواه

في التهذيب [5] عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: طلاق


[1] الكافي ج 6 ص 168 ح 2، التهذيب ج 7 ص 348 ح 54، الوسائل ج 14 ص 577 ب 66 ح 4.

[2] سورة النحل- آية 75.

[3] الكافي ج 6 ص 168 ح 1، التهذيب ج 7 ص 338 ح 16، الوسائل ج 14 ص 551 ب 45 ح 6.

[4] الكافي ج 6 ص 168 ح 5، الوسائل ج 15 ص 341 ب 43 ح 4.

[5] التهذيب ج 7 ص 338 ح 14، الوسائل ج 14 ص 551 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست