responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 287

فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده» [1].

و أنكر ابن إدريس ذلك هنا كما أنكر ثبوت الخيار للمشتري لما علم من ثبوت المهر بالعقد، و تنصيفه بالطلاق قبل الدخول وقع على خلاف مقتضى الأدلة، فيقتصر فيه على مورده، و إلحاق غيره به قياس، و الرواية المذكورة ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة.

أقول: و ملخص الكلام هنا يرجع إلى أنه من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث فلا شك في قوة قول ابن إدريس عنده، و لهذا مال إليه جملة من المتأخرين منهم صاحب المسالك و غيره، و من لا يرى العمل به فالدليل عنده موجود و هي الرواية المذكورة، و روايات أخر في موارد أخر أيضا.

منها ما تقدم في المورد الرابع في المهر من الفصل الثالث في المتعة من

موثقة سماعة [2] قال: «سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها، أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا، قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق».

و التقريب فيها أنه لو لا أن الحكم تنصيف المهر هنا لكان الواجب أن لا ترد إليه شيئا أو ترد الجميع كما لا يخفى، و في رواية علي بن أبي حمزة المذكورة دلالة على أن المهر في الصورة المذكورة على السيد كما هو المشهور، لا أنه يتعلق بكسب العبد كما ذهب إليه الشيخ، و قد تقدم الكلام في ذلك في التذنيب الأول


[1] و قال في المسالك: و هذه الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة، و قول ابن إدريس وجيه في الموضعين، و الجماعة زعموا أن ضعف الرواية منجبر بالشهرة فوافقوا الشيخ هنا و ان خالفوه في غيرها لعدم النص، و يظهر من المصنف التوقف في المسألة و له وجه، مراعاة لجانب الأصحاب، انتهى. (منه- (قدس سره)-).

[2] التهذيب ج 7 ص 374 ح 76، الوسائل ج 15 ص 50 ب 41 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست