اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 289
العبد- إذا تزوج امرأة حرة، أو تزوج وليدة قوم آخرين- إلى العبد، و إن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء، و إن شاء نزعها منه بغير طلاق».
و ما رواه
في الكافي [1] عن عبد الله بن سنان في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها، قال له: اعتزلها فلما طمثت وطأها، ثم يردها عليه إذا شاء».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [2] في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ»[3]قال هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح».
و ما رواه
في الكافي [4] عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما، فيفر العبد، كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما، فاعتدي فتعتد خمسة و أربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء، و إن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت:
فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء و لا عدة عليها».
و عن حفص بن البختري [5] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، و جمع بينهما إذا شاء».
[1] الكافي ج 5 ص 481 ح 1، الوسائل ج 14 ص 550 ب 45 ح 2.
[2] الكافي ج 5 ص 481 ح 2، التهذيب ج 7 ص 346 ح 48، الوسائل ج 14 ص 550 ب 45 ح 1.