responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 289

العبد- إذا تزوج امرأة حرة، أو تزوج وليدة قوم آخرين- إلى العبد، و إن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء، و إن شاء نزعها منه بغير طلاق».

و ما رواه

في الكافي [1] عن عبد الله بن سنان في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها، قال له: اعتزلها فلما طمثت وطأها، ثم يردها عليه إذا شاء».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [2] في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [3] قال هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح».

و ما رواه

في الكافي [4] عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما، فيفر العبد، كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما، فاعتدي فتعتد خمسة و أربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء، و إن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت:

فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء و لا عدة عليها».

و عن حفص بن البختري [5] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، و جمع بينهما إذا شاء».


[1] الكافي ج 5 ص 481 ح 1، الوسائل ج 14 ص 550 ب 45 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 481 ح 2، التهذيب ج 7 ص 346 ح 48، الوسائل ج 14 ص 550 ب 45 ح 1.

[3] سورة النساء- آية 23.

[4] الكافي ج 5 ص 481 ح 3، الوسائل ج 14 ص 550 ح 3.

[5] الكافي ج 6 ص 169 ح 8، الوسائل ج 14 ص 551 ح 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست