responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 286

و منها هذا الخبر دلت على أن الأمر بيد السيد، و يظهر من هذا الخبر حمل تلك الأخبار الدالة على أن الطلاق بيد العبد على التقية كما سيجيء ذكره ان شاء الله تعالى.

و حاصل المعنى في الخبر المذكور أنه إن كان الذي زوجه المولى إماميا عارفا بمذهب الإمامية في جواز نزع المولى أمته متى أراد، فللمولى نزعها منه و أخذ نصف الصداق، لأنه إنما تزوجها قادما على ذلك، و إن لم يكن إماميا عامله بمقتضى مذهبه من عدم جواز النزع، بل يكون الطلاق بيد العبد لا اختيار للمولى فيه، هذا حاصل المعنى فيه، و منه يفهم حمل تلك الأخبار الدالة على ما هو المشهور من أن الطلاق بيد العبد على التقية إلا أنه لا قائل بذلك كما سيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله تعالى، و الله العالم.

المسألة الثالثة [فيما لو زوج السيد عبده و باعه قبل الدخول]

قد تقدم في الموضع الثاني من المسألة الأولى الكلام فيما لو زوج السيد عبده بحرة ثم باعه من أنه هل للمشتري الخيار في الفسخ كما هو المشهور أم لا، كما ذهب إليه ابن إدريس و جميع من تأخر عنه، و أوضحنا ما اقتضته الأدلة في المسألة.

بقي هنا خلاف آخر في المهر، و تفصيل الكلام فيه أنه لا إشكال في أن السيد إذا زوج عبده لزمه المهر، إلا أنه متى باعه بعد الدخول فقد استقر المهر و لزم السيد كملا، و إن باعه قبل الدخول فالذي صرح به الشيخ و جماعة هو تنصيف المهر، لما تقرر في نظيره من أن الفرقة قبل الدخول توجب تنصيف المهر كالطلاق.

و يؤيده تأكيدا هنا

رواية علي بن أبي حمزة [1] عن أبي الحسن (عليه السلام) «في رجل زوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها،


[1] التهذيب ج 7 ص 485 ح 158، الفقيه ج 3 ص 289 ح 19، الوسائل ج 14 ص 585 ب 78 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست