اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 264
ثم إن ما ذكره الشيخ فيما قدمنا نقله عنه- من أنه إن كان لها ولد له مال ألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي- قد اعترضه فيه جماعة منهم ابن إدريس و العلامة في المختلف، قالوا: لأصالة براءة ذمة الولد إلا أن يتبرع الولد بأداء ذلك، و به صرح ابن الجنيد فقال: و لو طلقها قبل الدخول بها مضى عتقها، و استسعت في نصف قيمتها، و إن كان لها ولد فأدى نصف قيمتها عتقت، انتهى.
و الظاهر أن الشيخ قد استند فيما ذكروه إلى رواية يونس بن يعقوب المتقدمة، إلا أنها غير صريحة في إلزام الولد بذلك و وجوبه عليه، و الله العالم.
المسألة الثالثة [فيما لو اشترى نسية فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها]:
اختلف الأصحاب فيما إذا اشترى أمة نسية، فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها فحملت منه، ثم مات المولى و لم يترك ما يقوم بثمنها فقيل: بأن العتق صحيح و لا سبيل عليها و لا على ولدها، بل يكونان حرين، و هو اختيار ابن إدريس و العلامة و ولده و أكثر المتأخرين، و قيل، ببطلان العتق و عودها رقا، و أن ولدها رق، و هو قول الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و ابن البراج.
و الأصل في هذه المسألة ما رواه
الكليني في الكافي [1] في الصحيح و الحسن معا عن هشام بن سالم قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكذا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد، و تزوجها و جعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر فقال، أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فإن عتقه و نكاحه جائزان، قال: و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها و تزوجها مال و لا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها، فإن عتقه و نكاحه باطلان لأنه أعتق ما لا يملك، و أرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له: فإن كانت علقت- أعني من المعتق لها المتزوج بها- ما حال الذي في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها».
[1] الكافي ج 6 ص 193 ح 1، الوسائل ج 14 ص 582 ب 71 ح 1.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 264