responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 265

و رواه

الشيخ في التهذيب [1] عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام)» الحديث،.

و اضطربت آراء المتأخرين في هذه الرواية من حيث صحة سندها فلم يتجاسروا على ردها، و من حيث مخالفتها لجملة من القواعد الشرعية و الضوابط المرعية فلم يقدموا على القول بما دلت عليه بظاهرها كما قدم عليه الشيخ و من تبعه.

و نقل عن المحقق في نكت النهاية أنه قال: إن سلم هذا النقل، فلا كلام في جواز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول المنافية لعلة لا نعلمها، لكن عندي أن هذا خبر واحد لا يعضده دليل، فالرجوع إلى الأصل أولى، و في الشرائع صرح بردها تبعا لابن إدريس لمخالفتها الأصول الشرعية، لأن العتق و التزويج صدرا من أهلها في محلها فوجب الحكم بصحتها و بحرية الولد لحرية أبويه، و حملها العلامة في المختلف على وقوع العتق و النكاح و الشراء في مرض الموت، بناء على مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق، و حينئذ فترجع رقا و يتبين بطلان النكاح، و اعترضه تلميذه السيد السند عميد الدين بأن الرواية اقتضت عودها و ولدها رقا كهيئتها، و تأويله لا يتم إلا في عودها إلى الرق لا في عود الولد، لأن غايته بطلان العتق في المرض فتبقى أمة، فإذا وطأ الحر أمته لا ينقلب ولده رقا، بل غايته أن امه تباع في الدين [2].


[1] التهذيب ج 8 ص 202 ح 20، الوسائل ج 14 ص 582 ب 71 ح 1.

[2] أقول: ما نقلناه في الأصل من كلام السيد عميد الدين المذكور انما نقلناه من كلام صاحب المسالك، و الذي وقفت عليه في شرح السيد المذكور على القواعد هذه صورته: و المصنف في المختلف حمل هذه الرواية على وقوع ذلك في مرض موته، فان منجزات المريض تخرج عنده من ثلث تركته ما لم يكن عليه دين، أما مع وجود الدين فإنه يجب أن يبدأ بإخراج الديون، فإذا كان مستغرقا بطل العتق، و ترجع رقا الى مولاها.

و أقول: هذا التأويل لا يتم أيضا لأن الرواية اقتضت عود ولدها رقا كهيئتها، و هو مناف لمذهب المصنف فإنه على تقدير أن يكون عتقها في مرض موته يكون العتق و النكاح باطلين، و أن أولاده لا يجوز استرقاقهم، غاية ما في الباب أنها تباع في الدين، انتهى، و الظاهر أن شيخنا في المسالك نقل العبارة بالمعنى الواضح حيث ان كلامه غير خال من الإجمال فأوضحه- (قدس سرهما) بأوضح بيان. (منه- (قدس سره).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست