اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 263
فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: ترد عليها نصف قيمتها تستسعي فيها».
و العلامة في المختلف قد احتج على ما اختاره- من مذهب الصدوق- بأنها ملكت نفسها بالإصداق و عتقت فلا ترجع مملوكة بعد العتق، قال: و كلام الشيخ إنما يتم لو قلنا أن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد، بل تملك النصف به، و النصف الآخر بالدخول، ثم أجاب عن الأخبار الثلاثة المتقدمة بأنها ضعيفة السند، ثم قال: و الوجه أن يقال كما قال الصدوق: تستسعي في نصف قيمتها، لأن نصفها يجري مجرى التالف من المهر المعين، أو تنتظر إلى أن يوسع الله تعالى عليها و يؤيد برواية عبد الله بن سنان، ثم ساق الرواية كما قدمنا، و عده الرواية مؤيدا دون أن يعدها دليلا، كأنه لعدم صحتها عنده مع أنها كما عرفت صحيحة السند، لأن الشيخ رواها عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، و طريقه إلى الحسن بن محبوب صحيح كما نبهوا عليه، و أنت خبير بأن المسألة محل إشكال لتعارض هذه الأخبار، و عدم ظهور وجه للجمع بينها، و إن أمكن أن يقال بتخير المولى بين الأمرين لأنه ملك نصفها بالطلاق، كما لو أصدقها زوجته [1]، و ملكها أنفسها بالعتق كما يشير إليه كلامه مع تسليمه فهو ملك متزلزل، إنما يستقر بالدخول كما في غيره من المهور، و قوله: إن الحر لا يعود رقا مسلم بالنسبة إلى من استقرت حريته لا مطلقا.
و لا يحضرني الآن كلام لأحد من أصحابنا في المقام غير ما نقلته عن العلامة في المختلف.
[1] بمعنى أنه تزوج امرأة و أصدقها أمة ثم طلق تلك المرأة قبل الدخول بها فيرجع عليها بنصف الأمة التي هي المهر، و لا فرق بين المسألتين الا أن الأمة جعلت مهرا لنفسها بالعتق فيما نحن فيه، و جعلت مهرا لغيرها في المسألة المفروضة و مرجع الأمرين إلى أمر واحد. (منه- (قدس سره)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 263