responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 244

المسالك: و هذا التأويل و إن كان بعيدا إلا أن بناء حكم الشيخ- (رحمه الله)- على ظاهره أبعد.

أقول: إن الشيخ ليس بمعصوم من ذلك الاقدام، فكم له من هفوات الأقلام في الأحكام التي لا تقبل الإصلاح بين الأنام، و الظاهر أن ما هنا من ذلك القبيل.

الثاني: ما ذكره بقوله «و لو حللها له» إلى آخره، و توضيحه أن الأمة إذا كانت مشتركة بين شريكين، فأحل أحد الشريكين للآخر وطئها، فهل تحل بذلك؟ الأكثر على العدم، قالوا: لاستلزامه تبعيض سبب الإباحة، بمعنى حصول النكاح بالملك و التحليل معا، مع أن الله عز و جل حصره في أمرين، العقد و الملك بقوله «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ» [1] و التفصيل قاطع الشركة، فلا يكون الملفق منهما سببا.

و ذهب ابن إدريس إلى حلها بذلك، لأن المراد بالملك الذي هو أحد السببين المذكورين ما هو أعم من ملك الرقبة و المنفعة، و السبب الموجب للتحليل هنا هو الملك، و إن كان مركبا من ملك الرقبة في بعضها و ملك المنفعة في البعض الآخر، فيكون السبب في حل جميعها واحدا، و هو الملك.

و يدل عليه أيضا- و إن كان ابن إدريس لا يستند إليه- ما رواه الكليني و الشيخ [2] في باب السراري و ملك الايمان

في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام)- و رواه الصدوق في الصحيح أيضا عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته- عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هي له حلال، فأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من


[1] سورة المؤمنون- آية 6.

[2] الكافي ج 5 ص 482 ح 3، التهذيب ج 8 ص 203 ح 23، الفقيه ج 3 ص 290 ح 24، الوسائل ج 14 ص 545 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست