responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 245

قبل الذي مات، و نصفها مدبرا، قلت: أ رأيت إن أراد الثاني منهما أن يمسها، إله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت عتقها و يتزوجها برضا منها متى ما أراد، قلت له: أ ليس قد صار نصفها حرا، و قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر الباقي منها؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها؟ قال: لا يجوز لها ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك و كيف أجزت للذي له نصفها حين أحلها فرجها لشريكه فيها؟ قال: لأن الحرة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحله، و لكن لها من نفسها يوم، و للذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشيء قبل أو كثر».

و هذه الرواية قد رواها المشايخ الثلاثة بطرق صحيحة، إلا أن الشيخ في التهذيب [1] رواها في أول كتاب النكاح بطريق فيه علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) و من تأخر عنه كالمحقق و غيره لم يقفوا إلا على هذا السند، فردوا الرواية لذلك بالضعف. قال المحقق في النافع: و بالتحليل رواية فيها ضعف، و في الشرائع نسبه إلى الرواية كما قدمنا ذكره مؤذنا بضعفه.

و قال في المسالك بعد نقل قول ابن إدريس و الاستدلال له بنحو ما قدمنا ذكره: و يؤيده

رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «في جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هو له حلال».

و هذه الرواية تصلح شاهدا لغير ابن إدريس، فإنه لا يستند إلى مثل هذه الأخبار مع صحتها، فكيف مع ضعفها، و كلام ابن إدريس متوجه و إن كان المنع أولى، انتهى.

و الظاهر أنه لو وقف على هذه الأسانيد الصحيحة المتعددة لهذه الرواية عن محمد بن قيس و عن محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) لما عدل عن مذهب ابن إدريس، و بالجملة فالظاهر هو ما ذهب إليه ابن إدريس لما عرفت.

الثالث: ما ذكره بقوله «و كذا لو ملك نصفها و كان الباقي حرا» بمعنى أنه


[1] التهذيب ج 7 ص 245 ح 19، الوسائل ج 14 ص 545 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست