responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 243

بطريقه عن زرعة عن سماعة قال: «سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه باشترائه إياها و ذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا».

و رواه

في الكافي [1] في الموثق عن سماعة أيضا مثله، إلا أن فيه «إلا أن يشتريها من جميعهم».

و إذا ثبت بطلان العقد بالخبر المذكور حرم وطؤها لاستلزامه التصرف في مال الشريك بغير إذنه، و حينئذ فلا طريق إلى حلها إلا بشراء الجميع أو ببيع الجميع، ثم تجديد النكاح بأحد الأسباب المبيحة له، و أشار- بقوله: و لو أمضى الشريك الآخر العقد- إلى الرد على الشيخ في النهاية حيث قال: إذا تزوج رجل جارية بين شريكين فاشترى نصيب أحدهما حرمت عليه، إلا أن يشتري النصف الآخر، أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا، و تبعه ابن البراج.

ورد بأنه إن كان عقد النكاح قد بطل بالشراء كما هو الظاهر فكيف يصير صحيحا بمجرد الرضا، و إن لم يبطل فلا وجه لاعتبار رضاه بعد العقد، لأن العقد المذكور وقع أولا برضاه و لم يتجدد له ملك فلا يقف على إجازته.

أقول: و قد عرفت دلالة الخبر على البطلان فتعين الحكم به، فتصحيحه بعد ذلك بمجرد الرضا غير معقول، و تأول المحقق في نكت النهاية كلام الشيخ هنا فحمله على أن المراد بقوله- أو يرضى مالك نصفها بالعقد- عقد البيع على النصف الثاني، قال: فكأنه يقول: إلا أن يشتري النصف الآخر من بايع النصف الأول فضولا، و يرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فتكون الإجازة كالعقد المستأنف، و يكون الألف في قوله «أو وقعت» سهوا من الناسخ أو يكون بمعنى الواو، و على هذا فيكون الطريق إلى حلها في كلام الشيخ أمرا واحدا، و هو شراء النصف الآخر.

قال فخر المحققين بعد أن نقل هذا التأويل: و فيه تأسف و بعد، و قال في


[1] الكافي ج 5 ص 484 ح 6، الوسائل ج 14 ص 553 ب 46 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست