responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 239

و فيه أن الدليل على كون الأمر حقيقة في الوجوب من الأدلة الأصولية، و الأخبار المعصومية التي ذكرناها في المقدمات في صدر كتاب الطهارة [1] لا اختصاص له بصيغة افعل، بل كلما دل على الطلب بصيغة الأمر أو الخبر، و ما ذكره- من التأييد وفاقا لما تقدم في كلام العلامة أيضا من أن الأمة ملك للسيد فلا يستحق على مالكها شيئا مردود- بأنه من الجائز حمل الأمر على التعبد الشرعي بذلك، و إن كان الأمر كما ذكروه.

و بالجملة فالأظهر الوقوف على ظواهر النصوص المذكورة، و عدم الالتفات إلى هذه التعليلات في مقابلتها، على أنها قد قدمنا في كتاب المتاجر [2] أن الظاهر من الأخبار هو ملك العبد و إن كان مهجور التصرف إلا بإذن السيد، فلا ورود لما أورده حينئذ.

الثاني: إن صريح كلام الشيخين المتقدم، و هو ظاهر من تبعهما أن المدفوع مهر، و الأخبار المذكورة لا تنهض بالدلالة على ذلك بل ظاهرها أنه عطية محضة.

و في المسالك: و اعلم أن الظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة كونه مهرا بل مجرد الصلة و البر و جبر خاطر المملوكين.

الثالث: ظاهر كلام المتقدمين أيضا أن ذلك نكاح لا إباحة كما ذكره ابن إدريس فإن قولهم إذا زوج الرجل عبده أمته صريح في إرادة النكاح، و هو ظاهر الأخبار المذكورة أيضا، و ليس فيها ما ربما ينافي ذلك، إلا عدم ذكر القبول من الزوج.

و الجواب عنه بما ذكره العلامة جيد، و ربما قيل بتخصيص الوجوب بكونه عقدا ليكون مهرا، و هو ظاهر كلام المتقدمين المذكورين، فإن كلامهم ظاهر في الثلاثة أعني الوجوب، و كونه عقدا، و كون المدفوع مهرا، و لا يبعد حمل الأخبار عليه، و إن كانت غير ظاهرة في كون المدفوع مهرا.

الرابع: إن ما استدل به العلامة على نفي كون المراد بالنكاح هنا إباحة،


[1] ج 1 ص 112.

[2] ج 19 ص 395.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست