responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 238

قول الله عز و جل «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [1] قال: هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها».

انتهى.

أقول: في عدة رواية محمد بن مسلم الاولى من الصحيح نظر، فإن في طريقها عبد الله بن محمد، و هو ابن أخو أحمد بن عيسى و ليس بموثق.

ثم إنه لا يخفى أن الكلام هنا يقع في مواضع: الأول: ما ذكر من الخلاف فيما تضمنته هذه الأخبار من دفع السيد شيئا لأمته، متى زوجها عبده، هل هو على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ المشهور بين المتأخرين الثاني، و الظاهر أن المشهور بين المتقدمين الأول، و ظاهر السيد السند في شرح النافع الميل إليه، حيث قال- بعد إيراد صحيحة العلاء عن محمد بن مسلم المتقدمة، و حسنة الحلبي المشار إليها في كلام العلامة، و هي ما رواه [2]

قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك».

-: و مقتضى الروايتين وجوب الإعطاء و إليه ذهب الشيخان و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن البراج و حملها المصنف و بعض من تأخر عنه على الاستحباب، و هو مشكل و الوجوب أقرب، انتهى.

و قال في المسالك: و ذهب المصنف و الأكثر إلى الاستحباب بعدم صراحة الرواية في الوجوب، و لما فيه من جبر قلبها مع أن المملوكة ملك للمولى، فلا وجه لوجوب صرف شيء من ملكه إلى وجه آخر من ملكه، و ما يدفعه العبد هو من مال المولى أيضا، لأن ما بيده من كسب أو غيره هو للمولى، انتهى.

أقول: كأنه أشار بعدم صراحة الرواية في الوجوب إلى كون الأمر هنا بالجملة الخبرية.


[1] سورة النساء- آية 24.

[2] الكافي ج 5 ص 479 ح 1، التهذيب ج 7 ص 347 ح 46 و فيه اختلاف يسير، الوسائل ج 14 ص 548 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست