responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 240

من رواية على بن يقطين ربما أشعر بعدم جواز نكاح التحليل مطلقا أو في هذه الصورة، و ليس الأمر كذلك.

و التحقيق أن الرواية المذكورة- لمصادمة الأخبار المستفيضة الدالة على صحة نكاح التحليل لحر كان أو عبد لها- محمولة على التقية، لأن العامة لا يقولون بصحة نكاح التحليل كما ذكره بعض الأصحاب و سيأتي إن شاء الله تحقيق الكلام في المسألة كما هو حقه في بحث التحليل، و يكفي في رد ما ذهب إليه ابن إدريس من دعوى كونه إباحة، دلالة الروايات على كونه نكاحا و ظهورها في ذلك، و المفهوم من رواية محمد بن مسلم التي عدها في المختلف صحيحة أن هذا النكاح ليس على حد النكاح المشهور في غير هذه الصورة المفتقر إلى الإيجاب من الزوجة، و القبول من الزوج، و الشروط المقررة ثمة بل هو نوع خاص منه، لأن

قوله [1] «أ ينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول أنكحتك فلانة و يعطى منه من ماله شيئا» الخبر،.

ظاهر فيما قلناه و الظاهر أن مرجع السؤال إلى أنه هل يشترط فيه القبول من العبد بعد قول السيد ذلك أم لا؟ فأجاب بأنه لا يشترط ذلك بل يكفي قول السيد ذلك.

الخامس: إن ما أطال به ابن إدريس من منع الطلاق هنا و عدم كونه طلاقا حقيقة تطويل بغير طائل لأن أحدا من المتقدمين لم يدع ذلك، بل صريح كلام الشيخين المتقدم هو الحرمة بمجرد الأمر بالاعتزال و التفريق بينهما، و لعله أراد- بهذا التطويل في نفي كون ذلك طلاقا- هو الدلالة على كونه حينئذ إباحة لا عقدا.

و فيه إنك قد عرفت أن المفهوم من الأخبار أنه و إن كان عقدا إلا أنه لا كالعقود المشهورة المترتبة عليها تلك الأحكام المذكورة بل هو نوع خاص منها وقوفا على ظواهر الأخبار الواردة في المقام.


[1] نقله- (رحمه الله)- بالمعنى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست