responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 233

اعترف به، و بالجملة فكلامهم هنا بمعزل عما دلت عليه روايات المسألة.

الثالث [فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغير المأذون له في التزويج]

ما تقدم كله بالنسبة إلى التدليس من جهة الزوجة بأن كانت أمة قد دلست نفسها، أو دلسها آخر بأنها حرة.

أما العكس بأن تتزوج الحرة بالعبد الغير المأذون له في التزويج، قالوا:

فإن كانت عالمة بعدم الاذن لم يكن لها مهر، و لا نفقة مع علمها بالتحريم، و كان أولادها منه رقاقا، و لو كانت جاهلة كانوا أحرارا و لا يجب عليها قيمتهم، و كان مهرها لازما لذمة العبد إن دخل بها يتبع به إذا تحرر، و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع: الأول: إنه لا ريب أنه متى علمت بالتحريم فإنه لا مهر لها و لا نفقة، لأنها بغي خصوصا مع علمها بحاله.

و يدل عليه- مع كونه الأوفق بالقواعد الشرعية- ما رواه

الكليني و الصدوق [1] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): أيما امرأة حرة تزوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها و لا صداق لها».

و هو محمول على علمها بالتحريم.

ثم إنه لو اتفق ولد و الحال هذه فإنهم قالوا: إنه رق لمولى الأب لعدم لحوقه بها، و إن كانت حرة حيث إنها بغي فلا وجه لحريته، قال في المسالك:

و هو نماء العبد، و في بعض الروايات دليل عليه.

و لو جهلت التحريم، إما بجهلها برقية الزوج أو بجهلها الحكم، فالنكاح صحيح لموضع الجهل و حصول الشبهة.

و المشهور في كلام الأصحاب من غير نقل خلاف أن الولد حر، لأنه لاحق بها فيتبعها في الحرية، لما تقدم في المسألة الثانية من الأخبار الدالة على


[1] الكافي ج 5 ص 479 ح 7، التهذيب ج 7 ص 352 ح 66، الفقيه ج 3 ص 285 ح 2، الوسائل ج 14 ص 524 ح 3 و 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست