اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 234
تبعيته لأشرف أبويه، و لا قيمة عليها هنا لمولى الزوج، لأنه نماؤها حقيقة، و إنما حكم بالقيمة حيث ينسب إليها و هي أمة.
أقول: و الأظهر أن الفرق بين الموضعين إنما هو لوجود النص ثمة، و عدم وجوده فيما نحن فيه، ثم إن ما صرحوا به هنا من حرية الولد في صورة الجهل بناء على التعليل المذكور لا يخلو من إشكال، و إن كان ظاهرهم الاتفاق عليه، لما رواه
الشيخ [1] بسند معتبر عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (عليه السلام)«قال في رجل دبر غلاما فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم، و لم يعلمهم أنه عبد، فولد له أولاد، و كسب مالا و مات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد، فما ترى؟ فقال: العبد و ولده لورثة الميت، قلت: أ ليس قد دبر العبد؟ قال: إنه لما أبق هدم تدبيره، و رجع رقا».
و هي كما ترى صريحة في خلاف ما ذكروه، و هي مستندهم في الحكم ببطلان التدبير بالإباق، و ظاهر الشيخين أيضا في المقنعة و التهذيب القول بمضمونها.
قال في المقنعة: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأولاده رق للسيد، و إن كانت المرأة حرة.
و الشيخ بعد أن أورد العبارة المذكورة في التهذيب قال: و أما الذي يدل على أن الأولاد يكون رقا لمولاه ما رواه البزوفري، ثم ساق الرواية المذكورة، و لم أقف على من تصدى لنقلها في هذا المقام فضلا عن الجواب عنها، و المسألة لذلك محل إشكال، و لا يحضرني الآن وجه الجمع بين الأخبار إلا الوقوف على موضع النص، و تخصيص الأخبار الدالة على تبعيته للحر من الطرفين بهذا الخبر، على أنه قد عارضها أيضا أخبار عديدة تقدم ذكرها في المسألة الثانية.
الثاني: إنه على تقدير علمها بالتحريم و كونها بغيا فإن مقتضى القواعد الشرعية وجوب الحد عليها، إلا أنه لم يذكره أحد منهم في المقام، و ربما
[1] التهذيب ج 7 ص 353 ح 68، الوسائل ج 16 ص 69 ح 2.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 234