responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 231

أقول فيه: إن هذا إنما يتم بناء على القول بالحرية كما هو ظاهر كلام ابن إدريس المذكور هنا حيث صرح بالحرية، و ادعى أن أثمانهم في ذمة أبيهم، و نحوه كلام العلامة في المختلف [1].

و أما على القول بالرقية كما هو ظاهر الأخبار سيما موثقة سماعة، فإنه غير تام، إذ الولد رق للمولى، و الواجب على الأب السعي لفك ابنه من الرقية بكل وجه تمكن منه، و لو تعذر وجب على الامام (عليه السلام) فكه له، و لا يجب على المولى دفعه إلى الأب إلا بالقيمة،

لقوله (عليه السلام) في الرواية المذكورة «و يدفع إلى مولاها هي و ولدها، و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته».

و ليس هنا دين بالكلية، و مما هو ظاهر في الرقية دون الحرية في الصورة المذكورة

قوله (عليه السلام) في رواية زرارة المتقدمة، «و إن لم يقم البينة أوجع ظهره و استرق ولده»،.

و قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة الثانية «و ولده مملو كون إلا أن يقيم البينة» الحديث،.

و قوله في موثقة محمد بن قيس «و ولدها عبيد».

فأي دليل في الحكم بالرقية أصرح من هذه


[1] قال العلامة في المختلف: و التحقيق أن تقول: إذا شهد اثنان لها بالحرية فإن رجعا لم يلتفت الى رجوعهما و ضمنا لمولاها قيمة الجارية و الولد و المهر، و ان ثبت تزويرهما نقض الحكم و كان الولد حرا، و على الأب دفع قيمته يوم سقط حيا، فان عجز فالوجه الانظار به الى اليسار، و لا يجب الاستسعاء و لا الأخذ من بيت المال، و ان كان جائزا، لكنه غير واجب، لانه من المصالح، و كذا الحكم لو تزوجها على ظاهر الحال بالحرية من غير أن يشهد لها أحد به، لانه مال ثبت في ذمته، و هو عاجز عنه، فينظر إذا به.

ثم نقل عن الشيخ الاحتجاج بموثقة سماعة الأولة منهما فيما قدمنا نقله، ثم أجاب بالطعن في السند و الحمل على الاستحباب.

و كلامه كما ترى مبنى على الحكم بالحرية في كل صورة تزوير الشاهدين، و الصورة التي هي محل البحث و هو التزويج على ظاهر الحال، مع أنك قد عرفت مما في الأصل تصريح الاخبار في الصورة الثانية بالرقية، و أن وجوب القيمة على الأب انما هو لذلك:

لا أنه حر و يجب على الأب أن يدفع قيمته لو كان رقا. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست