responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 230

أصول المذهب أن الامام لا يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب، و لا يجوز أن يشتروا من سهم الرقاب من الزكاة، لأن ذلك مخصوص بالعبيد و المكاتبين، و هؤلاء غير عبيد و لا مكاتبين بل أحرار في الأصل، انعتقوا كذلك، ما مسهم رق أبدا، لأنه قال (عليه السلام) «و لا يسترق ولد حر» وصفه بأنه حر، فكيف يشترى الحر من سهم الرقاب، و إنما أثمانهم في ذمة أبيهم، لأن من حقهم أن يكونوا رقا لمولى أمهم، فلما حال الأب بينه و بينهم بالحرية وجب عليه قيمتهم يوم وضعهم أحياء أحرارا، و هو وقت الحيلولة، انتهى.

و العجب منه أنه قد وافق الشيخ في هذه الصورة- أعني صورة التزويج- بناء على ظاهر الحال، فقال برقية الولد فيها كما قدمنا نقله عنه في عبارته السابقة و أوجب السعي على أبيه في قيمته، فكيف يوافقه على رقية الولد و يمنع من إعطائه من سهم الرقاب، مدعيا حريتهم- و أنهم ما مسهم رق أبدا مستندا إلى جعل «حر» في الرواية «صفة ولد»- و مع عدم تعينه لذلك لاحتمال الإضافة بل هو أظهر مناقض لما صرح به من الرقية في المسألة.

و كيف كان فكلام الشيخ مبني على الرقية، و كلامه مبني على الحرية، فهذا الإنكار منه مصادرة لأن الشيخ لا يقول بالحرية حتى أنه يرد عليه ما ذكره.

نعم قد ناقش بعض المتأخرين في جعل الشيخ ذلك من الزكاة من سهم الرقاب، مع أن الرواية ليس فيها «إلا أنه على الامام أن يفديه» و هو أعم من كونه من سهم الرقاب أو غيره، و يجوز أن يكون من بيت المال لأنه معد للمصالح.

و فيه أنه متى قيل بالرقية كما هو اختيار الشيخ فجعله من سهم الرقاب أوجه كما صرح به و نازع بعض المتأخرين أيضا في وجوب استسعاء الأب مع عجزه، و أوجب النظر إلى يساره، لضعف الرواية، لأنه من جملة الديون «و قد قال الله تعالى «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» [1] و حمل الرواية على الاستحباب


[1] سورة البقرة- آية 280.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست