responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 229

لمولى الجارية».

و ما رواه

في الكافي [1] عن إسماعيل بن جابر أيضا قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها، فولدت منه فعلم بعد أنها غير ابنته، و أنها أمة، فقال: يرد الوليدة على مولاها، و الولد للرجل، و على الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل و خدعه».

و هما ظاهران في الحكم بحرية الولد، لأنه لا معنى لقوله في الأول الولد له، و في الثاني و الولد للرجل، إلا اللحوق به في الحرية، و أنهم أحرار مثله و صريحان أيضا في وجوب القيمة على المدلس لمولى الجارية لأن الولد نماء ملكه و حينئذ فيجب حمل إطلاق عبارتي ابن إدريس و ابن حمزة على ما دل عليه الخبران المذكوران من وجوب القيمة على المدلس كما صرح به أبو الصلاح، و بما ذكر هنا و فيما تقدم تجب القيمة في صورة التدليس على المدلس مع الحكم بالحرية، و تجب أيضا في صورة التزويج على ظاهر الحال على الأب مع الحكم بالرقية على ما يستفاد من الأخبار في المقامين.

و إنما يبقى الكلام في صورة شهادة الشاهدين، من وجوب القيمة على الشاهدين كما ذكره ابن إدريس، أو التفصيل الذي تقدم نقله عن العلامة حيث إن الأخبار خالية من التعرض لذلك، إلا أن الظاهر أن الأقرب ما ذكره ابن إدريس، و الله العالم.

الثاني [في إباء الأب عن الاستسعاء في قيمة الولد]

قد صرح الشيخ فيما تقدم من عبارته المنقولة عن النهاية أن الأب إن أبى عن الاستسعاء في قيمة الولد كان على الامام (عليه السلام) أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب.

و ابن إدريس قد اعترضه هنا فقال- بعد نقل ذلك عنه-: و الذي يقتضيه


[1] الكافي ج 5 ص 408 ح 13، الوسائل ج 14 ص 602 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست