responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 199

و الاعتماد على تشخص العقد بذلك الشرط- فلا يكون خلافه مندرجا في العقد- قد هدمنا بنيانه، و زعزعنا أركانه بالأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في صحة العقود المشتملة على الشروط الفاسدة مع بطلان تلك الشروط كما تقدم في غير مقام.

هذا مع تسليم جواز الاعتماد على أمثال هذه التعليلات العليلة في تأسيس الأحكام الشرعية، مع عدم المعارض لها من الأخبار، و إلا فمع منعه سيما بعد وجود الخبر الصريح الصحيح بالاصطلاح القديم، فالحكم أظهر من أن يعتريه شائبة الإشكال.

ثم إنه لا يخفى أن مورد هذه الروايات الثلاث هو الزوجة مطلقا أعم من أن تكون دائمة أو متعة، و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في صحة هذا الشرط في عقد المتعة لعموم ما دل على الوفاء بالشروط، و عدم ما يدل على المنافاة، و ما ربما يقال من أن مقتضى العقد إباحة الاستمتاع في كل وقت فتخصيصه ببعض الأوقات ينافيه، مدفوع بأن ذلك إنما يقتضيه العقد المطلق أي المجرد عن الشرط، لا مطلق العقد، على أن ذلك لو تم لاقتضى عدم جواز اشتراط انتفاع البائع بالمبيع مدة معينة و إسقاط الخيار و ما شاكل ذلك، مما أجمع الأصحاب على صحة اشتراطه.

و يعضده ما قدمنا تحقيقه في كتب المعاملات من أن الشروط كائنة ما كانت إنما هي بمنزلة الاستثناء الذي عرفوه بأنه إخراج ما لولاه لدخل، فالمنافاة لأجل العقد حاصلة البتة، و لا خصوصية له بهذا المكان كما يوهمه كلام هذا القائل.

نعم يبقى الكلام و الاشكال في صحة هذا الشرط و عدمه في النكاح الدائم، و القول بلزوم الشرط و جواز الوطي مع الاذن في المنقطع و الدائم للشيخ و المحقق في كتابيه و جماعة.

قال في النافع: لو شرطت أن لا يفتضها صح و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خص الجواز بالمتعة، انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست