اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 200
و القول باختصاص صحة هذا الاشتراط بالمتعة، و بطلانه بل بطلان العقد في الدائم، للشيخ أيضا و جماعة منهم العلامة في المختلف و ولده في الشرح، استدلوا على البطلان في الدائم بمنافاة هذا الشرط لمقتضى العقد، إذ من أهم مقتضياته حصول التناسل، و هو يستدعي الوطي، و إذا فسد الشرط فسد العقد، لعدم الرضا به بدون الشرط.
أقول: لا يخفى أن الأخبار الثلاثة الواردة في المسألة شاملة بإطلاقها للنكاح الدائم و المنقطع، و بها أخذ من قال بالعموم، إلا أن الظاهر من روايتي عمار و سماعة الاختصاص بنكاح المتعة، فإنه هو الذي يترتب عليه حصول الفضيحة، و سيجيء إن شاء الله الكلام في هذه المسألة بمزيد تحقيق في المقام، و الله العالم.
التاسعة [عدم جواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها]
المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها، و خالف في ذلك الشيخ في النهاية و التهذيب فجوز التمتع بها بغير إذن المرأة استنادا إلى روايات سيف بن عميرة [1] و قد تقدم تحقيق البحث في هذه المسألة مستوفى، كما هو حقه في المسألة الثانية عشر من المقصد الثاني في الأولياء للعقد من الفصل الأول في العقد [2]، و الله العالم.
الفصل الرابع في نكاح الإماء
و هو إما بالملك للرقبة أو المنفعة أو العقد دواما أو متعة، و قد تقدم في الأبحاث السابقة ذكر كثير من أحكامهن و بقي الكلام هنا في مطالب ثلاثة:
[1] التهذيب ج 7 ص 257 و 258 ح 39 و 40 و 41، الوسائل ج 14 ص 463 ح 1 و 2 و 3.
[2] أقول: من جملة ذلك في كتاب البيع سيما في باب الحيوان، و كذا في هذا الكتاب فيما يحرم جمعا أو عينا من المطلب الثالث في المصاهرة و غيرهما أيضا. (منه- (قدس سره)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 200