responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 198

الصدوق- (رحمه الله)- إلى إسحاق بن عمار صحيح، و لكن لما كان إسحاق المذكور مشتركا بين الصيرفي الإمامي الثقة، و بين الفطحي الثقة، فالخبر من الموثق.

و في معنى خبر عمار بن مروان ما رواه

سماعة [1] أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس منى ما شئت من نظر و التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا يدخل فرجك في فرجي، و تلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة، فقال: ليس له إلا ما اشترط».

و المفهوم من هذه الأخبار الثلاثة- بعد ضم بعضها إلى بعض- هو صحة الشرط المذكور، و عدم جواز الجماع إلا مع الاذن بعد ذلك فإنه يجوز.

قال السيد السند في شرح النافع بعد ذكر روايات المسألة كملا: و يظهر من العلامة في المختلف عدم جواز مخالفة الشرط، و إن رضيت بذلك، و ربما كان وجهه أن العقد لم يتشخص سوى ذلك بالشرط، فلا يكون خلافه مندرجا في العقد، و المسألة محل إشكال و إن كان الجواز لا يخلو من رجحان، انتهى.

أقول: الظاهر أن العلامة لم يقف في وقت ما كتبه هنا في الكتاب المذكور على رواية إسحاق بن عمار الدالة على مدعى الشيخ كما سمعت مما نقلناه عنه، و إنما استدل له بتلك الرواية الدالة على المنع من الوطي بالشرط و هو مما لا ريب فيه، و لم يقف على ما دل على الجواز مع الاذن فهو معذور فيما ذهب إليه، و إلا فلو أنه وقف على الرواية- و مع هذا اختار المنع- لأجاب عن الرواية المذكورة.

بقي الكلام معه في هذا الوجه الذي استدل به على المنع، و استشكل لأجله مع نقله للخبر المذكور.

و فيه أنه لا ريب في كونها زوجة، و أن الوطي حق لها، فمتى أذنت جاز


[1] التهذيب ج 7 ص 369 ح 58، الوسائل ج 15 ص 45 ب 36 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست