responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 182

سنديهما واضحا الدلالة على المدعي، و المستفاد منهما كون اشتراط الميراث سائغا لازما فيثبت به، و إن كان أصل الزوجية لا يقتضيه، و الواجب تخصيص الآيات الدالة على ميراث الزوجة بهما كما خصصت في الزوجة الذمية إذا أسلمت تحت كافر، برواية أن الكافر لا يرث المسلم، و من ذلك يعلم الجواب عن قوله «و لا مقتضى للتوارث هنا إلا الزوجية. إلى آخره» فإنه مسلم إلا أنها بدون الشرط مخصوصة بالروايتين المذكورتين بمعنى أن الآيات و إن دلت على كونها زوجة، و الزوجية تقتضي الميراث، إلا أن الخبرين دلا على تخصيص الميراث لعدم المقتضى فيجب تخصيص الآيات بهما، فمع الاشتراط تدخل في عموم الآيات لعدم المقتضى للتخصيص، و مع العدم يجب إخراجهما من العموم بالخبرين، نعم هذا الحكم غريب لعدم النظير، إلا أن الجمع بين الأدلة يقتضيه، فلا بعد فيه، و ليس بعده [1] إلا اطراح الخبرين مع ما هما عليه من جودة الاسناد و الدلالة على المراد.

و أما قوله «إن الاشتراط ليس بسبب شرعي في ثبوت الإرث. إلى آخره» فإنه مردود بأنه بعد دلالة النص على ذلك لا وجه لهذا الكلام لما يتضمنه من الرد على الامام (عليه السلام) حيث جعله سببا في ذلك، و الأسباب لا تنحصر في دلالة الكتاب فهو و إن لم يثبت بالكتاب إلا أنه ثبت بالسنة.

و بالجملة فالنظر في أخبار المسألة بالتقريب الذي قدمناه في حمل بعضها على بعض يقتضي العمل بالقول المذكور.

و مما يتفرع على القول المذكور أنهما لو اشترطا التوارث لأحدهما دون الآخر فإن مقتضى الخبرين العمل بشرطهما، و له نظائر في الأحكام كما في إرث المسلم الكافر دون العكس، و إرث الولد المنفي باللعان إذا اعترف به الأب بعد ذلك فإن الولد يرثه و هو لا يرث الولد، و الله العالم.

الخامسة [في اختلاف الأصحاب في عدة المتمتع بها]

اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج و انقضت


[1] الظاهر أن في العبارة سقط و هو أنه ليس بعده أزيد أو أبعد من اطراح الخبرين.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست