اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 181
الأجل، فإن العقد بدون الأجل يصير دائما كما تقدم، و لا بأس به جمعا بين الأخبار.
و لعل أقرب هذه الأقوال هو القول الثالث لما عرفت من قوة دليله سندا و متنا، و لا ينافيه إلا الرواية السادسة، و إلا فالسابعة قد عرفت أنه لا منافاة فيها، و الرواية الثانية بما ذكرناه من حملها على ما ذكره الشيخ يرتفع المنافاة منها، و الرواية الثالثة غاية ما تدل عليه أنه لا ميراث بمقتضى العقد، و هو موافق للقول المذكور، و كذلك الرواية الخامسة فإن المعنى فيها أنه ليس بينهما توارث، يعني بمقتضى العقد، و لا ينافيه ثبوته بالشرط، و كذلك الرواية الثامنة و التاسعة، فإن مقتضى الجميع أنه لا توارث بمقتضى العقد كما في النكاح الدائم، و هو أحد جزئي المدعى، و حينئذ فتنحصر المنافاة في الرواية السادسة، و الشيخ- رحمة الله عليه- قد حملها على أن المراد اشتراط نفي الميراث و لم يشترط، و هو و إن كان لا يخلو من بعد إلا أنه في مقام الجمع بين الأخبار لا بأس به، لئلا ينافي ما دل على ثبوت الميراث مع الشرط.
و بما حررناه في المقام، يظهر أن أظهر الأقوال المذكورة- بعد رد هذه الأخبار بعضها إلى بعض حسبما عرفت- هو القول المزبور، إلا أنه ربما أشكل من وجه آخر، و هو أن الاشتراط ليس بسبب شرعي في ثبوت الإرث، و أسباب الإرث محصورة و ليس هذا منها، و ما ليس بسبب شرعي لا يمكن جعله سببا، و لا مقتضى للتوارث هنا إلا الزوجية، و لا يقتضي ميراث الزوجية إلا الآية، فإن اندرجت المتعة في الزوجية التي دلت الآية على ثبوت الإرث لها ورثت على كل حال و إن لم يشترط ثبوته، و بطل شرط نفيه، و إن لم تندرج في الزوجية التي في الآية لم يثبت بالشرط لأنه شرط توريث من ليس بوارث، و هو باطل قطعا، و ربما حمل الخبران لأجل ما عرفت على إرادة الوصية باشتراط الإرث في عقد المتعة، فيكون كالإرث، لا إرثا حقيقيا.
و أجيب عن الاشكال المذكور بأنه لما كان الخبران المذكوران مع اعتبار
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 181