اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 183
مدتها، أو وهبها إياها و لم تكن يائسة و كانت ممن تحيض على أقوال: و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات في المسألة.
(فأحدها)- و هو قول الشيخ في النهاية و جمع من الأصحاب منهم ابن البراج في كتابيه و سلار و المحقق في الشرائع و الشهيد في اللمعة و غيرهم- أنها حيضتان فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فخمسة و أربعون يوما.
و يدل على هذا القول ما رواه
في الكافي [1] في الصحيح أو الحسن عن إسماعيل ابن الفضل قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: الق عبد الملك بن جريج فاسأله عنها، فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها، فكان فيما روى لي ابن جريح قال: ليس فيها وقت و لا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء، و صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي و لا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، و يعطيها الشيء اليسير، و عدتها حيضتان، و إن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما. فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (عليه السلام) فعرضت عليه، فقال: صدق و أقر به، قال ابن أذينة: و كان زرارة بن أعين يقول هذا و يحلف أنه الحق، إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف».
و يدل على ذلك أيضا ما رواه
العياشي في تفسيره [2] عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة إلى أن قال: «و لا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، و عدتها حيضتان».
و ما رواه
الحسين بن سعيد في كتابه على ما نقله في كتاب البحار [3] عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن- إلى أن قال:- فلا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها، و عدتها حيضتان».